الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
الأمير فيصل يرعى فعاليات منتدى الرياضيين الأردنيين 2024
-
اختتام فعاليات هاكاثون العقبة الأول للريادة الخضراء
-
ورشة فنية في العقبة حول أثر الأنشطة السياحية على وادي رم
-
الأميرة سمية بنت الحسن ترعى اختتام أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ16
-
انتخاب الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون بالتزكية
-
النوايسة يشارك بالنسخة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية باق على عهد الوفاء لفلسطين وأهلها مدافعا عن قضيتها
-
توصية بمنع الدخان بأشكاله داخل الجامعات الأردنية .. تفاصيل