الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الأحد، فتوى بحكم “بيع صناديق عشوائية تحتوي أشياء غير معلومة”.
وأوضحت الدائرة في منشور عبر صفحتها على منصة “فيسبوك”، أن “عقد البيع كغيره من العقود له أركان وشروط لا بدّ من تحققها لصحته، ومن هذه الشروط معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ومعرفة كل شيء بحسبه، أما إذا كان المبيع غير معلوم؛ لعدم رؤيته، فإن البيع غير صحيح، ولا ينعقد”.
وتاليا نص الفتوى بالكامل:
“الموضوع: حكم بيع صناديق عشوائية تحتوي أشياء غير معلومة
رقم الفتوى: 3687
السؤال:
ما حكم بيع صناديق عشوائية فيها مجموعة من الأشياء بثمن محدد دون علم ما فيها، مثال: ١٠٠ صندوق، وفي واحد من هذه المائة يوجد صندوق فيه مبلغ مالي بالإضافة لأغراض بقيمة ٢٠ ديناراً، وأقوم ببيع الصناديق المئة بسعر ٢٠ ديناراً للصندوق الواحد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد البيع كغيره من العقود له أركان وشروط لا بدّ من تحققها لصحته، ومن هذه الشروط معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ومعرفة كل شيء بحسبه، أما إذا كان المبيع غير معلوم؛ لعدم رؤيته، فإن البيع غير صحيح، ولا ينعقد، قال الإمام ابن النقيب الشافعي في حديثه عن البيوع غير الصحيحة: “ولا [يصح] بيع ما لم يعيّن كأحد العبدين، ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل بعتك الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في اصطبلي” [عمدة السالك/ ص150].
فغياب المبيع عن المشاهدة يبطل البيع ولو كان المبيع حاضراً في مجلس العقد، جاء في [نهاية الزين/ ص226] من كتب الشافعية: “ولا يصحّ بيع ما لم يره أحد العاقدين ثمناً أو مثمناً، وإن كان حاضراً في مجلس البيع”.
وصورة البيع الواردة في السؤال لها حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الصندوق هو المبيع المقصود بعقد البيع، والأشياء التي بداخله تمنح للمشتري على سبيل الجائزة، فالبيع صحيح لمعلومية المبيع والثمن.
الحالة الثانية: إن كانت الأشياء الموجودة بداخل الصناديق هي المبيع المقصود بعقد البيع، فالمبيع هنا غير مشاهد وغير معلوم، وهذا يزيد من الغرر المحرم شرعاً؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعيّ رحمه الله: “والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبته” [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 11].
ووجه وجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.
وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم شرعاً. والله تعالى أعلم.”.
-
أخبار متعلقة
-
3498 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الاثنين
-
وفاتان وسبع إصابات في حوادث سير بالمملكة خلال 24 ساعة
-
35 دينارا للطن.. الحكومة تفرض رسم تصدير على الكرتون والورق الهالك
-
لـ5 ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)
-
عقد اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الأردنية على المستوى الوزاري اليوم
-
الأردن يستضيف المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات اليوم
-
بلدية إربد تنجز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بنحو 300 ألف دينار العام الماضي
-
بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد