الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.
وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.
وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"
وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:
نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام ورشة "الثقافات المؤسسية للقيادات" في أمانة عمان
-
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية : بدأنا إرسال البيوت الجاهزة إلى غزة
-
الجامعة الأردنية تُحدّد ساعات الدوام الرسميّ في رمضان
-
القبض على شخص يدير حسابات وهمية لبيع معدات الغش بالامتحانات الثانوية والجامعية
-
السرعة وتغيير المسرب المفاجئ.. أبرز أسباب الحوادث خلال 24 ساعة
-
طلبة "الشامل" ينهون امتحاناتهم اليوم وترجيح إعلان النتائج نهاية الشهر الحالي
-
الأردن يترأس اجتماعات الجمعية العامة الـ4 لمنظمة التعاون الرقمي
-
الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين