وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي: نكفل إعادة الطلبة الـ92 المفصولين إذا طرأ أي تعديل على أوضاع شهاداتهم
-
إطلاق مبادرة كسوة الشتاء في مديرية تربية بني كنانة
-
السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين
-
وفاة شاب بعيار ناري في الكرك
-
بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة
-
بلدية الظليل تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء
-
التعليم العالي: 67 ألف طلب للمنح والقروض الجامعية
-
بلدية إربد تباشر بإنشاء سوق للمنتجات الشعبية