وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
تصنيف شنغهاي العالمي يضع العلوم والتكنولوجيا في صدارة الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية
-
المومني يوجه رسالة للمنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي
-
مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة
-
بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة
-
الأمن يحذر الأردنيين بشأن وسائل التدفئة
-
دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون
-
الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان
-
تربية المزار الشمالي تنظم الملتقى الثاني للتوجيه المهني والتقني "BTEC"