الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
نشامى الأمن العام يوزعون الأعلام وينفذون فعاليات مجتمعية احتفاءً بيوم العلم الأردني
-
عين على القدس يناقش نقمة الأعياد اليهودية والطقوس التلمودية على مدينة القدس والأقصى
-
التربية تنشر جدول امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر
-
إعادة طرح عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع الصناعة والتجارة للمرة الثانية
-
التربية تعلن موعد امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر
-
إطلاق مسار عمان - مادبا الباص السريع رسمياً .. تفاصيل الرحلات اليومية
-
تجارة الأردن: وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستويات قياسية يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني
-
وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام