الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
جلسة تشريعية ورقابية للنواب اليوم والاستماع لرد الحكومة على 25 سؤالاً
-
الأمن يخلي جثة شخص سقط وتوفي داخل حفرة عميقة في عمان
-
بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة
-
زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية
-
الجامعة الأردنيّة تحتفي بيوم النصر الخالد وتُحيي ذكرى معركة الكرامة الـ57
-
الأردن يدين إنشاء وكالة إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين
-
الامن يحذر المواطنين من رابط احتيالي حول مخالفات السير
-
ولي العهد يشدد على استمرار جهود الأردن لإنهاء معاناة الأهل بغزة