الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
80 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الغذاء والدواء للمرضى المسافرين: احتفظوا بالوصفة الطبية تجنبا للمسائلة القانونية
-
التربية: إجراء انتخابات المجالس البرلمانية لطلبة المدارس
-
وزير العمل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية
-
أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من رومانيا - رابط
-
الامانة تستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي
-
أسماء الدفعة الأخيرة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة - رابط
-
العمل: تسليم الحقوق العمالية لـ41 عاملا كانوا يعملون بمصانع الألبسة