وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي بالمؤسسة شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.
-
أخبار متعلقة
-
من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)
-
الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا
-
شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية
-
"زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية
-
الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
-
رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري
-
صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق