وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي: الحكومة تواصل اجتماعاتها مع الكتل الحزبية النيابية
-
مأدبة إفطار لعدد من مرتبات القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين
-
إفطار في السلط لأطفال غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن
-
الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2024
-
المعهد المروري: خطر الحوادث يزيد إلى 7 أضعاف عند استخدام الخرائط أثناء القيادة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مجلس الأمانة يوافق على مسودة نظام التخطيط والتنظيم لسنة 2025
-
ولي العهد يؤدي صلاتي العشاء والتراويح بمسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر في عمان