وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الأمريكية في عمّان تغلق ابوابها الاحد
-
وفد فرنسي يزور العقبة للإطلاع على واقعها السياحي والفرص الاستثمارية
-
انطلاق مؤتمر حول التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
الديوان الملكي يعزي الداوود والعجوري
-
وزير التربية: الوزارة تحرص على تعزيز ثقافة التميز والإبداع لدى الطلبة
-
الصفدي ينقل تحيات الملك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
-
حركة عبور نشطة للشاحنات عبر المعابر الجمركية