الوكيل الاخباري- قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية القاضي بعزل موظف في الوزارة عن العمل
وتتمثل تفاصيل هذه القضية بأن المستدعي (الموظف) يعمل في وزارة الداخلية وقد عُين فيها بتاريخ (31/12/2007) وفي حزيران من عام 2017 حصلت مشاجرة عائلية، تمت إحالة المستدعي من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وصدر قرار من محكمة الجنايات يتضمن إدانته بجناية الإيذاء، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز بتاريخ 17/3/2020.
وبتاريخ 13/8/2020 أصدر المستدعى ضده (وزير الداخلية) قراراً يتضمن اعتبار المستدعي معزول من الوظيفة العامة حُكماً اعتباراً من (17/3/2020) وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وفي تاريخ 16/11/2020 وعلى ضوء إسقاط الحق الشخصي عن المستدعي أصدر قاضي تنفيذ العقوبة في محكمة الجنايات قراراً تضمن شمول الفعل المنسوب للمستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.
ولم يرتضِ المستدعي بقرار المستدعى ضده (وزير الداخلية)، فتقدم بدعوى لدى المحكمة الادارية طالباً إلغاء قرار وزير الداخلية، فقررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:
((وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى فإن المستفاد من المادة (149/ج /2) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والساري بتاريخ (2/2/2020)، أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً لأحكام (149/ج/2) هو حالة خاصة لحالة شمول الفعل الجزائي بالعفو العام ويستدعي إحالته للمجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا لأحكام النظام.
ولمَا كان البين من خلال الرجوع الى القرار الطعين أنه قد صدر استناداً إلى المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 والمُلغى بموجب المادة 193 من النظام رقم 9 لسنة 2020، مما يكون معه أن القرار الطعين استند الى نظام مُلغى ولا يمكن تطبيق ما جاء فيه على وقائع هذه الدعوى كون العقوبة المحكوم بها المستدعي قد شملت بالعفو العام وقبل صدور القرار المشكو منه.
وحيث أن الثابت من الحكم الصادر بحق المستدعي بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ سابق عن صدور قانون العفو العام ممَا يستدعي والحال هذه تطبيق نظام الخدمة المدنية الساري رقم 9 لسنة 2020 على حالة المستدعي باعتبار أن القرار المشكو منه قد صدر في ظله، حيث أصبحت الجرائم المرتكبة من قبل المستدعي مشمولة بالعفو العام خاصة أنه لم يكن قد تم تنفيذ الحكم بحق المستدعي عند صدور قانون العفو العام، خلافًا لأحكام المادة 7 من قانون العفو العام رقم 5/2019 والتي تنص على أنه لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه. (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 75/2016 وقرار المحكمة الدستورية رقم 5/2017 تاريخ 21/8/2017).
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024
-
20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!
-
الأشغال: إغلاقات وتحويلات على طرق متقاطعة مع الصحراوي الاثنين
-
الدبعي يرعى انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية
-
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء عصر اليوم (أماكن المصليات)
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة