الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
-
الامن العام يصدر بياناً حول روائح الكبريت في اربد
-
رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير خدمات البريد الأردني وتوسيع نطاقها
-
ولي العهد يشكر دولة الكويت
-
الكشف عن مصدر الرائحة الغريبة المنتشرة في إربد-صور
-
الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي
-
ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات إعلامية كويتية
-
شكاوى من وجود رائحة غريبة في اربد