الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حادث سير
-
الخارجية تهنئ بمناسبة يوم الأمم المتحدة
-
اختفاء أردنية في الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة.. والخارجية تتابع
-
نشاطات توعوية في مديرية شباب المفرق
-
تسيير رحلات سياحية داخلية لمدينة أم الجمال الأثرية
-
إربد: مؤتمر حول تاريخ الأردن عبر العصور "سيرة الملوك الهاشميين"
-
افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية في إربد
-
إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس