الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك