وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد رسول الطراونة في تصريح صحفي اليوم، إن الهدف من التعميم هو تنظيم المهنة وحفظ حقوق متلقي الخدمة من المرضى وحماية للأطباء.
واضاف ان المعالجة بالمقاولة تعد في القطاع الطبي مخالفة للمادة (43) من الدستور الطبي الاردني الصادر في الجريدة الرسمية العدد (3607) التي تنص على (ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها).
واشار إلى أنه يتم من خلال المقاولة استيفاء اجور الاطباء والمستشفى مرة واحدة خارج اطار التسعيرة الرسمية للنقابة، وان هذا المصطلح يتضمن استيفاء اجور اقل من لائحة الاجور المعمول بها من النقابة ما يؤثر سلباً على نوعية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وحقوق الطبيب ويشكل مخالفة لأحكام الدستور الطبي المادة (41) والتي تنص (انه يحق للنقابة وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور أقل او أعلى من الاجور المقررة من النقابة).
-
أخبار متعلقة
-
فتح مسربين على طريق الـ100 بعد اغلاقه إثر حادث سير
-
قبل رمضان .. ارتفاع بأسعار بعض أصناف الخضار
-
وزير الداخلية: الإفراج عن 417 موقوفا إداريا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية (أسماء)
-
الأردن.. إعلان نتائج امتحانات "الشامل" للدورة الشتوية اليوم
-
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لدور الأردن في الحفاظ على الوضع القائم بالقدس
-
وزيرة السياحة تلتقي رئيس مجلس أمناء المركز الأميركي للأبحاث الشرقية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام