وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد رسول الطراونة في تصريح صحفي اليوم، إن الهدف من التعميم هو تنظيم المهنة وحفظ حقوق متلقي الخدمة من المرضى وحماية للأطباء.
واضاف ان المعالجة بالمقاولة تعد في القطاع الطبي مخالفة للمادة (43) من الدستور الطبي الاردني الصادر في الجريدة الرسمية العدد (3607) التي تنص على (ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها).
واشار إلى أنه يتم من خلال المقاولة استيفاء اجور الاطباء والمستشفى مرة واحدة خارج اطار التسعيرة الرسمية للنقابة، وان هذا المصطلح يتضمن استيفاء اجور اقل من لائحة الاجور المعمول بها من النقابة ما يؤثر سلباً على نوعية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وحقوق الطبيب ويشكل مخالفة لأحكام الدستور الطبي المادة (41) والتي تنص (انه يحق للنقابة وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور أقل او أعلى من الاجور المقررة من النقابة).
-
أخبار متعلقة
-
الطفيلة: الهلال الأحمر الأردني يقيم يوما طبيا مجانيا في القادسية
-
الديوان الملكي يعزي آل الجمال
-
عجلون: بلدية الجنيد تستكمل استعداداتها لفصل الشتاء
-
10 ساعات .. قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة غداً (أسماء)
-
الدفاع المدني يتعامل مع 89 حادث انقاذ و40 حادث اطفاء خلال 24 ساعة
-
الجيش : احباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة
-
رئيس الوزراء يتواصل هاتفيَّاً مع أعضاء مجلس النوَّاب
-
وفاة طالب بالصف الثالث في الكرك