وقال الفراية، في تعميم له، “اختصارا للوقت والجهد ولغايات تبسيط الإجراءات والتسهيل على أصحاب العمل واستنادا لأحكام الفقرة (ز) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 التي نصت على (يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير)”.
وأضاف، “اعتبار قرار التسفير الصادر عن وزارة العمل ملغي بعد ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه، بحيث يتم إزالة الأسماء عن قوائم منع الدخول ودون الحاجة إلى مخاطبات من قبلنا وإن يتم تطبيق الآلية المعمول بها حاليا عند استقدام العمال الأجانب على هذه الفئة من العمال وخاصة المصريين منهم وحسب تعليمات وزير العمل”.
واستثنى التعميم العمال الذين صادر بحقهم قرارات إبعاد بموجب أحكام المادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بحيث يبقى قرار الإبعاد ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر بإلغائه من قبل وزير الداخلية.
-
أخبار متعلقة
-
التقرير المروري: حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار
-
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بروناي
-
نشطاء ينعون الشاب المناصرة إثر حادث اربد: أوجعت قلوبنا
-
من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)
-
الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا
-
شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية
-
"زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية