وقال الفراية، في تعميم له، “اختصارا للوقت والجهد ولغايات تبسيط الإجراءات والتسهيل على أصحاب العمل واستنادا لأحكام الفقرة (ز) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 التي نصت على (يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير)”.
وأضاف، “اعتبار قرار التسفير الصادر عن وزارة العمل ملغي بعد ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه، بحيث يتم إزالة الأسماء عن قوائم منع الدخول ودون الحاجة إلى مخاطبات من قبلنا وإن يتم تطبيق الآلية المعمول بها حاليا عند استقدام العمال الأجانب على هذه الفئة من العمال وخاصة المصريين منهم وحسب تعليمات وزير العمل”.
واستثنى التعميم العمال الذين صادر بحقهم قرارات إبعاد بموجب أحكام المادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بحيث يبقى قرار الإبعاد ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر بإلغائه من قبل وزير الداخلية.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية
-
المعايطة يترأس اجتماعاً أمنيًا ويوعز بتفعيل الخطّة الأمنيّة والمرورية خلال عيد الفطر
-
الجامعة الهاشمية تكرّم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن و"مقرئ الجامعة"
-
وزارة التربية تحتفل بالذكرى الـ57 لمعركة الكرامة
-
"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
الاردن .. تعديلات قانون العقوبات تستهدف التخفيف عن السجون
-
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظائف قيادية
-
الأردن يدين توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة كويا في سوريا