وقال الفراية، في تعميم له، “اختصارا للوقت والجهد ولغايات تبسيط الإجراءات والتسهيل على أصحاب العمل واستنادا لأحكام الفقرة (ز) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 التي نصت على (يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير)”.
وأضاف، “اعتبار قرار التسفير الصادر عن وزارة العمل ملغي بعد ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه، بحيث يتم إزالة الأسماء عن قوائم منع الدخول ودون الحاجة إلى مخاطبات من قبلنا وإن يتم تطبيق الآلية المعمول بها حاليا عند استقدام العمال الأجانب على هذه الفئة من العمال وخاصة المصريين منهم وحسب تعليمات وزير العمل”.
واستثنى التعميم العمال الذين صادر بحقهم قرارات إبعاد بموجب أحكام المادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بحيث يبقى قرار الإبعاد ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر بإلغائه من قبل وزير الداخلية.
-
أخبار متعلقة
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات
-
مسيرة بعمان رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة