الوكيل الإخباري - أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بإدانة وزير أشغال أسبق بجرم التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية خلافاً للمادة (183/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2،3،4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة (2006) الساري وقت ارتكاب الجرم والحكم عليه بالحبس شهراً واحداً والغرامة خمسمائة دينار والرسوم وتضمينه قيمة الضرر البالغ (161942) ديناراً والنفقات القضائية والإدارية.
كما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بإدانة شخص اخر بجرم اعطاء مصدقة كاذبة وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم
-
أخبار متعلقة
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
-
إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد
-
مجلس الوزراء يقرر تسديد متأخِّرات حكوميَّة
-
المعايطة: مستقبل العمل الحزبي معتمد على مشاركة الشباب
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
توجيه حكومي بشأن شهر رمضان المبارك
-
اعلان هام من الضريبة لكل المحلات والمنشآت التجارية
-
العقبة تسعى لتصبح افضل الوجهات السياحية العالمية