وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن شخصا مكررا لارتكاب جناية السرقة تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه حكمان بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكون الأحكام اقترنت بإسقاط الحق الشخصي ولم يثبت أن المستدعي تقدم بطلب إدغام فيها الأمر الذي وجدت به المحكمة أن تنفيذ العقوبة الأشد المفروضة على المستدعي كافية لردعه عن إعادة ارتكاب الجرائم، وقررت المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات.
وبينت الأمانة العامة أن دمج العقوبات جاء سندا لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية دمج العقوبات المحكوم بها، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.
ولفتت إلى أن دمج العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
-
الامن العام يصدر بياناً حول روائح الكبريت في اربد
-
رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير خدمات البريد الأردني وتوسيع نطاقها
-
ولي العهد يشكر دولة الكويت
-
الكشف عن مصدر الرائحة الغريبة المنتشرة في إربد-صور
-
الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي
-
ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات إعلامية كويتية
-
شكاوى من وجود رائحة غريبة في اربد