الوكيل الإخباري- صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد عن 400 دينار، ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد عن 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".
وينص تعديل الفقرة (ب) على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد عن 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه، أن "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة، وتوريد نسبة 15% من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق مرة كل 3 أشهر".
-
أخبار متعلقة
-
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
السير: حلول هندسية على شارع الاستقلال لتخفيف الازدحامات المرورية
-
مشروع قرار مقدم من الأردن يدين حظر أنشطة الأونروا في الأرضي الفلسطينية المحتلة
-
الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات
-
الجيش: مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم بمنطقة خالية في جرش
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض "أصوات المرجان" في قلعة العقبة