الوكيل الإخباري– معاذ حميده تتجه الحكومة، إلى فرض غرامة، على الأجانب الذين يرغبون في الإقامة في الأردن، لأكثر من أسبوعين، دون تقديم طلب لتسجيل ذلك؛ وعلى أصحاب المساكن، الذين لا يبلغون عن إيواء أجنبي.
ووفق تعديل مقترح، على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، فإن من يخالف أحكام المادتين 11 و14 من القانون، سيكون تحت "طائلة استيفاء مبلغ200 دينار".
وتوجب المادة 11 من القانون، على "كل أجنبي يرغب البقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين أن يتقدم قبل انتهاء تلك المدة إلى مديرية الأمن العام، أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات".
وتستثني المادة 11 من أحكامها، "الأشخاص الذين يحملون تاشيرات مرور، أو حج، أو سياحة، ضمن المدة المسموح بها".
وتوجب المادة 14 من القانون الأصلي، "على مديري الفنادن أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجّر له محلا للسكنى، أن يبلغوا مديرية الأمن العام، أو أحد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته، محل سكن الأجنبي، عن اسم الأجنبي وعنوانه، وذلك خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته".
ويحتاج القانون، إلى المرور بمساره الدستوري، ليصبح ساري المفعول؛ وذلك بعد إقراره من مجلس الأمة (النواب والأعيان)، ونشره بالجريدة الرسمية، بعد مصادقة الملك عليه.
-
أخبار متعلقة
-
بدء التسجيل الأولي للحج اليوم الثلاثاء (آلية التسجيل)
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار