ويأتي القرار استنادا لأحكام المادتين (3) و(4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وعملا بأحكام أمر الدفاع رقم (11 ) لسنة 2020، ونظرا لما تتطلبه إجراءات الوقاية والاحتراز لمواجهة وباء كورونا، مع التأكيد على ضرورة التقيد التام من قبل المنشآت الاقتصادية والموظفين والمقيمين والالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر.
-
أخبار متعلقة
-
أمسية ثقافية منوعة دعما لغزة في منتدى الرصيفة الثقافي
-
وفد عسكري تشيكي يزور مركز تدريب المرأة العسكرية
-
السفير عبدالغني يقدم أوراق اعتماده للرئيسة الهندية
-
وزارة التربية تطلق قناتها على "واتساب" وتوسع منصاتها الرقمية
-
بلدية إربد الكبرى تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة
-
ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي
-
الترخيص تنشر جدول عمل محطات الترخيص المتنقلة العاملة قبل أو بعد أوقات الدوام
-
رئيس الوزراء يستقبل الرئيس البولندي