الخميس 2024-12-12 06:28 ص

متى يرث الزوج راتب زوجته من الضمان؟

06:16 م
الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.


وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.

وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة