الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.
ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
مواطنون يطالبون بمعالجة الحفريات في شوارع مدينة عجلون
-
الاردن يسمح لهذه الفئات بالمغادرة والدخول عبر معبر جابر إلى سوريا
-
تجارة الأردن: الحوار بين القطاعين ضروري لحماية حقوق المواطنين
-
تنويه حول دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية
-
ترفيعات وإنهاء خدمات لمئات المعلمين والموظفين في وزارة التربية - أسماء
-
حسان: الحكومة منفتحة على النَّقد البنَّاء
-
الصفدي من دمشق: ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد
-
حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لحماية الموارد المائية