الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.
ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
الأمن: القبض على 5 مصنفين خطرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات
-
الجيش يفتح باب التجنيد -رابط التقديم
-
وزير العمل يلتقي مجموعة من المزارعين
-
بث مباراة النشامى والكويت في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله مجانا
-
الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية
-
14 إصابة بحادث انقلاب باص "كوستر" على طريق الرمثا
-
بيان من القوات المسلحة حول سقوط جسم طائر في العقبة فجر الاثنين
-
هام لجميع الأردنيين.. تصرف قد يغرمك ٥٠٠ دينار