الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.
ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يصل أربيل ويلتقي رئيس مجلس النواب الاتحادي في الإقليم
-
اعلان الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصحفيين -اسماء
-
عوني الداود نائبا لنقيب الصحفيين الأردنيين
-
الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس السبت
-
فوز طارق المومني بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين
-
وفاة واصابتان بحادث سير في جرش
-
بدء عمليات فرز صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين
-
الذكرى الحادية والثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف