الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.
ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف إربد الأولى والثانية تطلقان برنامجهما الوعظي لشهر رمضان
-
تنويه من ترخيص السواقين والمركبات
-
الملك يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي
-
الحكومة: مبادرات ومساعدات لآلاف الأردنيين في شهر رمضان
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية
-
تجارة الأردن: حركة شراء اعتيادية في أول أيام رمضان
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي
-
محافظ البلقاء يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق