الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.
ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
ضريبة الدخل والمبيعات تحصل على شهادة "الآيزو 22301"
-
اتفاقية خدمات جوية محدثة بين الأردن والعراق
-
وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لـ"الأونروا"
-
التربية: نسبة النجاح في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بالامتحان التكميلي 56.7%
-
وزير العمل يبحث وممثلي البنك الدولي تمديد البرنامج الوطني للتشغيل
-
رسمياً تفعيل رابط نتائج التوجيهي
-
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين
-
الأمن العام ينفذ حملة التبرع بالدم "بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا" وتشهد إقبالاً كبيراً