الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمنتزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.
وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل يلتقي مجموعة من المزارعين
-
بث مباراة النشامى والكويت في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله مجانا
-
الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية
-
نظام معدل لمساعدات مالية لمنتسبي ومتقاعدي الأمن العام
-
14 إصابة بحادث انقلاب باص "كوستر" على طريق الرمثا
-
بيان من القوات المسلحة حول سقوط جسم طائر في العقبة فجر الاثنين
-
الملك يفتتح اليوم الدورة العادية الأولى لمجلس الأُمة الـ20
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام