الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.
وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
عائلة النداف تناشد للعثور على ابنها المفقود
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 190 على الطريق الصحراوي
-
الطاهات: السياحة في ذمة الله
-
أمانة عمان تُنذر عمال وطن (أسماء)
-
لأكثر من 5 ساعات.. فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق (أسماء)
-
هام لكافة المقترضين الأردنيين.. قرار خفض الفائدة يدخل حيز التنفيذ
-
بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان
-
ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد