الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.
وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
الإفتاء: الأحكام الشرعية الضامن الأهم لقوة الأردن
-
إجراء أول عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في الخدمات الطبية الملكية
-
وزير التربية يكرم الطلبة المتميزين في جوائز الملكة رانيا لعام 2025
-
وزارة الخارجية تعقد جولة مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية الباكستانية
-
تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون
-
رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية المشاغل الهندسية في تطوير بيئة التعليم
-
الديوان الملكي يعزي اللوزيين