الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.
وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
تربية لواء الكورة تحتفل بيوم الشجرة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
المومني: القيادة الهاشمية الحكيمة عامل رئيس في قوة الدولة واستقرارها
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية على مدخل نفق الشعب
-
إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في مادبا
-
ولي العهد يشارك غدا الأربعاء بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
-
تخصيص 208 آلاف دينار لمشروع بيت شباب المفرق وتطوير مجمع الأمير علي الرياضي