الوكيل الاخباري- تعمل وزارة العمل على الحد من عمل الأحداث وذلك لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن مخاطر بيئة العمل والمحافظة على حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم وذلك من خلال بنود قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحدد الحالات التي يمكن أن يسمح بموجبها لعمل الأحداث وهي :-
أن يكون الحدث قد أتم السادسة عشرة من عمره موضحاً ذلك بصورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث.
أن يحصل الحدث على شهادة لياقة صحية لأداء العمل المطلوب مصدقة من وزارة الصحة .
أن يحصل على موافقة خطية من ولي الأمر للعمل في المنشأة .
أن لا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر بمقتضى أحكام المادة (74) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والمنشورة على موقع الوزارة .
أن لا يعمل في أيام الأعياد الدينية والعطل الأسبوعية والرسمية .
أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.
أن لا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية .
أن لا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى للأجور.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط اعتداء على الثروة الحرجية في عجلون
-
السر يكمن بالرسالة.. اختفاء أردني بظروف غامضة قرب نهر أوتاوا في كندا
-
الحكومة تقترح تخفيض رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين بنسبة 30%
-
عين على القدس يناقش جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق القدس والمقدسيين خلال رمضان
-
داخلية السعودية تعلن إعدام أردني "تعزيرًا" وتكشف تهمته
-
جداول امتحانات الثانوية بين يدي الطلاب .. واستعدادات على جميع الأصعدة لأيام الحسم
-
تحذيرات هامة من الأمن للمواطنين على الطرق الخارجية
-
فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء