الوكيل الاخباري- تعمل وزارة العمل على الحد من عمل الأحداث وذلك لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن مخاطر بيئة العمل والمحافظة على حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم وذلك من خلال بنود قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحدد الحالات التي يمكن أن يسمح بموجبها لعمل الأحداث وهي :-
أن يكون الحدث قد أتم السادسة عشرة من عمره موضحاً ذلك بصورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث.
أن يحصل الحدث على شهادة لياقة صحية لأداء العمل المطلوب مصدقة من وزارة الصحة .
أن يحصل على موافقة خطية من ولي الأمر للعمل في المنشأة .
أن لا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر بمقتضى أحكام المادة (74) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والمنشورة على موقع الوزارة .
أن لا يعمل في أيام الأعياد الدينية والعطل الأسبوعية والرسمية .
أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.
أن لا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية .
أن لا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى للأجور.
-
أخبار متعلقة
-
إدخال تقنية الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية في الخدمات الطبية الملكية
-
ورشة عمل في القوة البحرية والزوارق الملكية حول تطوير ضباط الصف
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع السوري
-
الملك: المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز
-
افتتاح اليوم الثقافي للغة اليابانية في الجامعة الهاشمية
-
مجلس محافظة عجلون يخصص 537 ألف دينار لإنارة الطرق والمداخل
-
"التربية" تشارك في مؤتمر لوزراء التعليم العرب في الدوحة
-
فتح باب الترشح لانتخابات فروع نقابة المهندسين نهاية الشهر الحالي