الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان برنامج جولات الترخيص المتنقل لشهر أكتوبر الجاري
-
بلدية إربد تستكمل أعمال رفع أغطية المناهل
-
خرفان يبحث مع رؤساء لجان خدمات المخيمات الأمور المالية والإدارية والتنظيمية
-
"يوم المعلم".. قصص نجاح ملهمة من معلمات حصلن على جائزة المعلم المتميز
-
تزوجت فلسطينيا بعمر11.. الأردن يسهم في إجلاء إيزيدية من غزة للعراق
-
الفناطسة مهنئا المعلمين: بيئة العمل المناسبة تمكّن المعلم من أداء رسالته
-
هل يقبل وزير العمل على رفع لائق للحد الأدنى للأجور ؟
-
منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة عراقية في برنامج البكالوريوس