الإثنين 2024-11-11 08:39 ص

معدل قانون يمنح حوافز لأنشطة اقتصادية في مناطق جغرافية

11:06 ص
الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي معدل قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل اقراره.


وبموجب معدل القانون، يمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.

وتستمر المزايا والحوافز والاعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق

وتاليا معدل القانون:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة(1): يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2):تعدل المادة (2) بالغاء تعريف اللجنة الفنية.


المادة (3):تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز لأي من الأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناءً على الميزة التنافسية والحاجة الاقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية والإجراءات المتبعة لترخيصها على أن لا يجوز لأي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الاستفادة من هذا القرار لذات النشاط الاقتصادي.

المادة (4):تعدل المادة (11) من القانون الأصلي:

أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الاجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.

ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة "لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ".

المادة (5): تلغى المادة (12) من القانون الأصلي باستثناء الفقرة (د) منها.

المادة (6):تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها.

المادة (7) :تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أ- تعدل الفقرة أ من المادة بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي: "الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من نشاط تجارة الترانزيت".

ب- إلغاء الفقرة (ب) و (ج) من القانون الاصلي .


المادة (8): تعدل المادة (36) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:

أ- يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

المادة (9):تعدل المادة (44) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة (ب) وبإضافة النص التالي :

أ. تستمر المزايا والحوافز والاعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق، على أنه يحق للمستثمر الاستفادة من أي تعديل لاحق يتضمن مزايا أو حوافز او اعفاءات أفضل من تلك التي تم منحها لنشاطه الاقتصادي.

المادة (10):تلغى المواد (4) و(5) و(6) و(7) و(9) من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد المعدلة.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة