الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يعلن تنفيذ 21 عملية خلال الـ24 ساعة الماضية
-
بلومبيرغ: إسرائيل وحزب الله اقتربا من توقيع اتفاق
-
مصادر لبنانية: بايدن وماكرون سيعلنان هدنة بين إسرائيل وحزب الله خلال 36 ساعة
-
الاعلام العبري: حزب الله سننفذ ضربات صاروخية واسعة قبل الاتفاق
-
ارتفاع عدد الجرحى في نهاريا إلى 3 أشخاص
-
الجامعة العربية تحذر من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية
-
الصحة اللبنانية: 3768 شهيدا و 15699 جريحا منذ بدء العدوان
-
حزب الله: استهدفنا قوات العدو عند مثلث دير ميماس بكفركلا