الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: "تيك توك" تستعد لإغلاق التطبيق في أمريكا الأحد المقبل
-
حرائق لوس أنجلوس..تحذير بالإخلاء للآلاف ووقف جوائز "هوليوود"
-
أمريكا ترفع كوبا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب..وهافانا ترحب
-
بوشكوف: ترامب يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا
-
العدل الدولية تعلن استقالة اللبناني نواف سلام
-
فرق الإطفاء في لوس أنجلوس تتأهب لعودة الرياح الشديدة
-
مسؤول بالكنيست: إسرائيل ستبكي لأجيال بسبب الصفقة
-
الرئيس الفرنسي يزور لبنان الجمعة