الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية السوري يتوجه إلى بغداد السبت بدعوة رسمية
-
مقطع تصدّر المنصات.. لمن يعود الحصان الذي امتطاه الشرع؟
-
اعلام مصري يكشف تفاصيل صادمة بوفاة مصرية في الاردن سقطت من بلكونة منزلها
-
سوريا تفتتح بئر غاز جديد في حمص لتعزيز إنتاج الطاقة
-
رسالة مصرية لأفيخاي أدرعي بعد نشره حديثا عن الرسول
-
طهران: "الوعد الصادق 3" ستنفذ وسندمر إسرائيل ونسوي تل أبيب بالأرض
-
الجيش الألماني يحذر من عمليات تخريب ومسيرات قد تستهدفه
-
إيران ترفض تصريحات رئيس وكالة الطاقة الذرية بشأن ملفها النووي