الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
-
أخبار متعلقة
-
عملية جديدة لحزب الله
-
حزب الله ينشر حصيلة لعملياته ضد إسرائيل
-
وزارة الصحة اللبنانية: 12 مصابا إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان
-
حزب الله: هاجمنا للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا
-
الاعلام العبري: محققو الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب نتنياهو
-
الخارجية القطرية: التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة ليست دقيقة
-
الصحة اللبنانية: 6 شهداء و5 مصابين من المسعفين في غارات إسرائيلية
-
الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي يقترب من إعلان انتهاء عمليته البرية بلبنان