وقال المومني "إذا حُكم على أحد الفائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد".
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص (...) أو للتأثير على غيره للاقتراع".
وأوضح المومني أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، "ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية".
-
أخبار متعلقة
-
"أسطوانات الغاز البلاستيكية" على طاولة النواب اليوم
-
الصفدي: نفخر بالملك زعيماً ما هادن ولا ساوم على مصلحة وطنه وقضايا أمته
-
الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر
-
الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية
-
مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"
-
"السياحة النيابية" تطالب بإنشاء استراحات حضارية
-
النائب الخشمان كل من يشكك بمواقف الأردن وجلالة الملك خائن ويجب القبض عليه
-
العرموطي: الحركة الإسلامية تقف مع الوطن ونتطلع للقاء قريب مع الملك