وقال المومني "إذا حُكم على أحد الفائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد".
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص (...) أو للتأثير على غيره للاقتراع".
وأوضح المومني أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، "ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية".
-
أخبار متعلقة
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة
-
العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع
-
19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب
-
التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
"الاستثمار النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024
-
الزراعة النيابية تناقش قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية
-
الأسرة النيابية: مراجعة التشريعات وتمكين المرأة ضمن أولوياتنا
-
مجلس الأعيان يقر الموازنة