وخلال جلسة تشريعية صباحية، أقر مجلس النواب، تعديلا على قانون الجنسية، يسمح بتفويض وزير الداخلية بصلاحية الموافقة على تخلي الأردني عن جنسيته.
وكانت المادة 15 من قانون الجنسية الأصلي، تعطي الصلاحية "لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزارء"، إلّا أن التعديل أعطى الصلاحية لوزير الداخلية.
في المقابل، رفض مجلس النواب، منح صلاحية إعادة الجنسية الاردنية، للذي تنازل عنها، إلى وزير الداخلية، وأبقاها لدى مجلس الوزراء.
وبقي النص القانوني على حاله، وفق النحو الآتي: "لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية، أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب به لوزير الداخلية".
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
الصفدي: نقض المحتل الاتفاق كعادته ويجب ردعه لوقف عدوانه الغاشم على غزة