الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين