الوكيل الاخباري - أقر مجلس النواب الأربعاء إلغاء عبارة "الشرطة والدرك" الواردة في نص المادة 127 من الدستور الأردني، والاستعاضة عنها بعبارة "الأمن العام".
كما أقر الغاء الفقرة 3 منها والتي تنص على "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم".
وكان ينص النص الأصلي من المادة 127 على:
1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.
ويذكر أنه وفق الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور الأردني يعين الملك منفردا قائد الجيش ومدير المخابرات، حيث تنص على:
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد.
ب. تعيين نائب الملك.
ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية.
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يرعى احتفال بلدية الزرقاء بعيد ميلاد الملك
-
رئيس مجلس النواب: نستمد العزيمة والقوة والثبات من سيد البلاد
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابية تزور الضمان الاجتماعي
-
مجلس النواب يقر معدلي "البناء الوطني" و"المكاتب العقارية"
-
رئيس مجلس النواب يمنع عقد اجتماعات اللجان يومي الاثنين والأربعاء
-
الصفدي لوزير المالية: نزل إيدك .. اللي ما بحترمنا ما بنحترمه
-
الصفدي: مدير بوزارة المالية يبتز النواب.. والوزير لا يمون عليه - فيديو
-
تفعيل التصويت الإلكتروني في جلسات النواب