الوكيل - اجرى مجلس الاعيان في جلسته اليوم الاثنين برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور معروف البخيت وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة عددا من التعديلات على قانون اللامركزية.
وخصص الاعيان للنساء 10 بالمئة من عدد مقاعد اعضاء مجالس المحافظات المنتخبين ،بحيث يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على اعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات.
ويُشكل وفق القانون كما اقره المجلس في كل محافظة مجلس تنفيذي يرأسه المحافظ، ومجلس محافظة يتم انتخاب 85بالمئةمن أعضائه من قبل الناخبين في المحافظة لمدة اربع سنوات، أما الأعضاء المتبقون ال15بالمئة، فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية على ان يكون ثلثهم من النساء.
ويمنح مشروع القانون الناخب صوتين ، كما يشترط للمتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس المحافظة : ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، ومسجلا في جداول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وان يكون اتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة او اساءة الائتمان ، وان لا يكون منتميا لأي حزب او تنظيم سياسي غير اردني، مع شطب البند الذي يشترط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى.
ويتولى مجلس المحافظة مهام : اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها ، واقرار موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ، والاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة ،واقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي ، وتحديد تلك الاولويات واقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة ، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها، واقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الاخرى بموافقة الجهات المختصة، بالإضافة الى وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات، وتحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها معال
جات ذات العلاقة ، واقرار خطة طوارئ المحافظة، ومناقشة اي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، والنظر في اي موضوع يعرضه عليه المحافظ.
وأصر الاعيان على قرارهم السابق بشأن القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب مبقين على نظام خاص فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين بالهيئة ، خلافا لقرار مجلس النواب الذي يخضع الهيئة لنظام الخدمة المدنية.
وسيعقد المجلسان جلسه مشتركة لحسم الخلاف بينهما حول مشروع القانون ، استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه ' إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها'.
وأقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب ، والتي تشكل إطارًا قانونيًا ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات البحثية، ويمكّن قطاع التأمين من تغطية الأضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أثناء نقل الوقود النووي في المفاعل البحثي ومناولة هذا الوقود وتخزينه واستخدامه، كما انها تأتي التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور.
ووافق اعضاء المجلس على قانوني توريد ايرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015 ، واعمال الصرافة لسنة 2015 كما وردا من مجلس النواب.
ويُلزم مشروع قانون توريد ايرادات الدوائر الحكومية كل دائرة تقوم باستيفاء أي من إيرادات الدولة بما في ذلك التي تضمنت تشريعاتها اقتطاع او تخصيص جزء من الايرادات لصالحها او لصالح اي جهة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الشفافية في إظهار قيمة الإيرادات والنفقات الحكومية وتعزيز الرقابة على إجراءات القبض والصرف لإيرادات الدولة، ومعالجة التشوهات والاختلالات التي تصاحب عمليات الصرف خارج الموازنة العامة ، فضلا عن إيجاد إطار تشريعي لتوحيد جميع الأحكام المتعلقة بقبض الإيرادات وإلغاء الاقتطاع او التخصيص المباشر خارج الموازنة وحصر عمليات الصرف من خلال التخصيص فيها.
ويُنظم مشروع قانون اعمال الصرافة ممارسة اعمال الصرافة ضمن معايير محددة للحد من ارتدادات الازمات على القطاعين المالي والاجتماعي، وتقديم الضمانات لأصحاب محلات الصرافة لمواجهة المخاطر، اضافة الى منع عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وكان المجلس اخذ علما بقرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع قانون البلديات لسنة 2015 كما عدله مجلس الاعيان.-(بترا)
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو