الأحد 2024-12-15 13:37 م

"السرور" لم يبّلغ بشغور مقعد "ثانية عمان" .. والمدة الدستورية تنتهي الاسبوع الحالي

12:50 ص

الوكيل- تنتهي نهاية الاسبوع الحالي المدة الدستورية الممنوحة لمجلس النواب لإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء انتخابات تكميلية للدائرة المحلية الثانية في عمّان بعد شغورها بوفاة النائب محمد المحسيري.


ووفق الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني فإن الهيئة المستقلة للانتخاب لم تبدأ بأي اجراءت لإجراء الانتخابات التكميلية التي سيحددها مجلس مفوضيها فور استلام اشعار من مجلس النواب بملء الشاغر، لتقوم الهيئة بذلك خلال شهرين من تاريخ استلام الاشعار.

ولفت بني هاني في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان المدة الممنوحة لمجلس النواب لتسليم الهيئة اشعار اجراء الانتخابات شارفت على الانتهاء، كونها محددة بالدستور بـ (30) يوما من تاريخ وفاة النائب الذي توفي رحمه الله في الثلاثين من كانون الثاني الماضي.

واوضح بني هاني ان هذا النص واضح في المادة (88) من الدستور الاردني التي تنص على أنه (إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس).

واشار بني هاني الى ان عدد الناخبين المسجلين في جدول الانتخاب النهائي للدائرة الثانية (187) الفا و490 ناخبا وناخبة، فيما يصل اجمالي من يحق لهم الانتخاب بهذه الدائرة الى (364) ألفا و985 مواطنا ومواطنة.

وفي الاطار الدستوري فإن المدة الدستورية تنتهي في الثامن والعشرين من شباط الجاري، وعلى مجلس النواب مخاطبة الهيئة المستقلة لغايات اجراء الانتخابات النيابية التكميلية للدائرة المحلية الثانية، لبدء الترتيبات الخاصة بإجرائها وتحديدا فيما يتعلق بجداول الناخبين وحسم مسألة الحاجة لإصدار بطاقات انتخابية جديدة للناخبين أو الاكتفاء بإجرائها من خلال البطاقة المدنية.

وفي التفاصيل القانونية لإجراء الانتخابات التكميلية لفت بني هاني الى ان الهيئة تلتزم بقانون الانتخاب بإاجراء الانتخابات التكميلية، لافتا الى المادة (7) من القانون نصت على التالي: لغايات اي انتخابات نيابية تلي الانتخابات التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون يراعى ما يلي:.

(أ‌)تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول اولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها، وللمجلس اصدار ما يراه لازما من التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام الفقرات (ج) (د) (ز) (ح) (ط) (ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.

(ب‌)اذا تم اصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ احكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات اي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس اصدار اي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية.

وقال بني هاني ان الهيئة ستقوم بتنفيذ هذه المادة وفق اجراءات محددة ستبدأ باعدادها خلال الايام القليلة القادمة بعدما تبلغ رسميا من مجلس النواب بإجراء الانتخابات، ودون ذلك فالامور كلها ما تزال قيد الدراسة والتفكير.

يشار الى ان الفقرة (ج) من المادة (4) تنص على أنه: على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وارقامهم الوطنية عند نفاذ احكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة او اي تاريخ يحدده «مجلس مفوضي الهيئة».

فيما نصت الفقرة (د) على أنه «على الدائرة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لشطب اسماء الاشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم اصدار بطاقات انتخاب بأسمائهم».

فيما نصت الفقرة (ز) على التالي «خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة:.

1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة.

2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لأي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.

3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحيين ، فله حسب مقتضى الحال، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.

4- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.

اما الفقرة (ح) فنصت على انه: على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:.

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب.

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

وفي الفقرة (ط) جاء النص التالي (خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان، تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:.

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها، حسب مقتضى الحال، وتسليمها إلى الناخب.

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

اما الفقرة (ي) فنصت على أنه: 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها ، وترسل الهيئة نسخاً من قراراتها إلى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذاً لتلك القرارات وتسليمها إلى الناخبين.

2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين.

الدستور


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة