الخميس 2024-12-12 11:29 ص

الضمان الاجتماعي تُنفّذ يوماً توعوياً ميدانياً في كافة محافظات المملكة

01:46 م

الوكيل - الضمان الاجتماعي تُنفّذ يوماً توعوياً ميدانياً في كافة محافظات المملكة للتّواصل مع سائقي المركبات العموميّة وتعريفهم بشمولهم إلزامياً بالضمان


نفّذت كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوماً توعوياً شاركت فيه كافة فروع المؤسسة ومكاتبها لتعريف أصحاب المركبات العموميّة العاملين عليها لحسابهم الخاص أو المتضمنين لها بشمولهم إلزامياً بالضمان اعتباراً من 1/1/2015.

ويأتي تنفيذ اليوم التوعوي ضمن حملة إعلامية توعوية مكثفّة أطلقها المركز الاعلامي بالمؤسسة تحت عنوان 'إلى سائقي المركبات العموميّة الآن مظلة الضمان تغطيكم.. ضمانكم.. حزام أمانكم' لتعريفهم بأهمية شمولهم بالضمان والمنافع المترتبة لهم بموجب القانون وتوضيح قرار المؤسسة بالشمول الإلزامي لأصحاب المركبات العمومية ومتضمنيها العاملين عليها.

واشتمل اليوم التوعوي على توزيع نشرة توضيحية على السائقين في مواقف السيارات والشوارع والميادين العامة تتضمن شرحاً لأهمية وإجراءات الشمول والوثائق المطلوبة ورسائل توعوية لحثّهم على المبادرة بالتسجيل.

وأكّدت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة أن المؤسسة بدأت بشمول سائق المركبة العمومية إلزامياً بالضمان سواء كان صاحب هذه المركبة أو متضمناً لها شريطة أن يكون عاملاً هو عليها وذلك اعتباراً من 1/1/2015 وفقاً لما نصّ عليه قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة بأنّ توجّه المؤسسة لشمول هذه الفئة يُشكّل ركيزة حماية اجتماعية مهمة لهم بما تمثّله من حماية وأمان وينسجم مع تطلّعات المؤسسة بتغطية كل أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان.

وأضافت الروابدة بأنّ هذه الفئة سيتم تغطيتها بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي يوفّرها قانون الضمان لمشتركيه، مبيّنة أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه الضمان

الاجتماعي نظراً لما يعانيه هذا القطاع من ضعف التنظيم، ويمثّل السائقون العاملون لحسابهم الخاص شريحة واسعة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بأدنى درجات الحماية الاجتماعية رغم المخاطر التي يتعرضون لها.

وأشارت إلى أن هناك أعداداً كبيرة في المملكة من سائقي المركبات العمومية إما أنهم يعملون على مركبات يمتلكونها أو أنهم متضمّنون لها، والغالبية العظمى منهم لا يَحظوْن بالحماية اللازمة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي، داعية هذه الفئة إلى الإسراع بطلب الشمول الالزامي بالضمان لما يوفّره لهم من مظلة أمان وحماية.

وأكّدت الروابدة بأن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التاكسي وغيرهم وهي شريحة يزيد عددها على (40)ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص الذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لما تُشكّله مهنتهم من مخاطر عديدة تستوجب توفير سُبل الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من تأمين إصابات العمل بالدرجة الأولى ومن ثم بقية التأمينات الاجتماعية الأخرى.

وأوضحت أن المؤسسة تقدّر الدور الذي يقوم به العاملون في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، وتؤمن بحقّهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن عبر تمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مؤكّدة بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة الذين تنطوي أعمالهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفّرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال ورواتب وفاة في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.

وتضمّنت النشرة التوعوية شروط شمول سائقي المركبات العمومية والتي تتمثل في أن يكون سائقاً على مركبة عمومية سواء كان يمتلكها او متضمنها لحسابه الخاص وأن يكون قد أكمل سن (16)سنة من عمره بالإضافة إلى أن لا يكون قد أكمل سن (60) للرجل و (55) للأنثى في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة وأن لا يكون خاضعاً حالياً لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية النافذة مثل التقاعد المدني وتقاعد النقابات ... الخ، وكذلك فأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعـد مبكـر أو راتـب

اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها قبل تاريخ 1/1/2015 لا يدخل ضمن هذه المرحلة.


وأوضحت النشرة بأن جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات نقل أو غيرها ويتقاضون أجراً منها وأيا كانت طبيعة الأجر سواء مياومة أو بالنقلة أو أجراً شهرياً يتم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال الشركات التي يعملون لديها.

وأضافت النشرة بأن صاحب المركبة العموميّة العامل عليها أو المتضمن للمركبة والعامل عليها مُلزَم بالشمول بالضمان ويلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه وهي حالياً بنسبة (20.25%)من الأجر الخاضع للضمان شاملة كافة التأمينات المطبّقة وبحيث يتم تحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً للأسس والأنظمة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

وتطرّقت النشرة للوثائق المطلوبة لشمول صاحب المركبة العمومية أو المتضمن لها والتي تتمثّل بالهوية الشخصية وصورة عن عقد الضمان (في حال كان متضمناً للمركبة) وتصريح مزاولة المهنة ورخصة المركبة ورخصة قيادة المركبة العمومية.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة