الإثنين 2024-12-16 00:49 ص

“العمل الإسلامي” يطالب بانتخاب أمين عمان .. وتقويم نتائج التوجيهي

08:21 م

الوكيل - جدد حزب جبهة العمل الإسلامي الدعوة إلى إلغاء استثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء من انتخاب كامل مجالسها البلدية على غرار باقي البلديات.


وقال الحزب في مذكرة وجهها إلى وزير البلديات يوم الأربعاء، إن سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون “غير منقوصي الحقوق ومن حقهم أن يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات الأردن .”.

وطالب بإلغاء تعيين الحكومة لـ”أمين عمان”، وانتخابه انتخابا مباشرا من المواطنين.

وتضمنت المذكرة عدداً من الأسئلة والتعقيبات والملاحظات على مشروع قانون البلديات والمجالس المحلية المعدل لسنة 2014، إذ تساءل عن المقصود بمجلس المحافظة “هل هو بلدية كبرى تنسق بين البلديات أم دائرة حكم محلي على غرار الولايات في بعض الدول التي تشكل في كل منها حكومة محلية ؟”.

إلى ذلك، دعا “العمل الإسلامي” وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية إلى تقويم نتائج الثانوية العامة، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه تدني النتائج، ولاسيما في المدارس التي أظهرت قصوراً بالغاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا القصور .

وقال في تصريح صحفي إنه يتفاجأ بهذه النتيجة، مشيراً إلى أنها تعود لسببين: أولهما إحكام وزارة التربية والتعليم إلى حد ما رقابتها على سير الامتحانات، وهو “توجه نباركه ونحرص عليه وندعو إلى تطويره لتعود لهذا الامتحان مصداقيته”، وثانيهما ” تحولات سلبية شهدتها مدارسنا وجامعاتنا في السنوات الأخيرة، وهي تحولات لم تجد من أصحاب القرار ما تحتاج من تقويم علمي يهدف إلى تصحيح المسار”.

وتدارس الحزب الإحصائية الصادرة عن الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بشأن عدد المشاجرات التي شهدتها الجامعات الأردنية ونتائجها خلال السنوات الأربع الماضية، ورأى أن هذه الأرقام التي بلغت في الجامعات خلال السنوات الأربع الماضية ( 296 ) مشاجرة، أرقام مقلقة، ولاسيما “إذا علمنا انه ترتب عليها سبع وفيات، وإحدى وثلاثون إصابة خطيرة، وسبع وخمسون إصابة متوسطة، وأن عدد المشاركين فيها أربعة آلاف طالب “.

وقال إن هذه الإحصائية “تحتم على الحكومة إجراء دراسة علمية للوقوف على أسبابها الحقيقية، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها قبل أن تصل مديات أكثر خطورة على المستويين العاجل والآجل .”

وتاليا نص مذكرة الحزب حول قانون البلديات:

مسودة مشروع قانون البلديات والمجالس المحلية المعدل لسنة 2014

معالي وزير الشؤون البلدية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

فقد اطلعنا على مسودة مشروع قانون البلديات والمجالس المحلية المعدل لسنة 2014 المعلن في 25/1/2014 ونود بعد دراسته أن نتقدم ببعض الاستفسارات والملاحظات على المسودة نجملها فيما يلي:

1- هل المقصود بمجلس المحافظة بلدية كبرى تنسق بين البلديات أم دائرة حكم محلي على غرار الولايات في بعض الدول التي تشكل في كل منها حكومة محلية؟

ومبعث هذا السؤال:

أ‌- الفقرة 3 من المادة ( 3 ) التي تنص على ( إعداد وإقرار خطة العمل للمحافظة لكامل مدة المجلس …..

ب‌- الفقرة 8 من المادة ( 3 ) التي تنص على وضع السياسة العامة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين البيئة الجاذبة للاستثمار ……

فمن يضع السياسة ؟ ومن ينفذها ؟ وما دور المديريات والهيئات والوزارات المعنية بالاستثمار؟ .

ج- ما طبيعة العلاقة بين المجلس والمحافظة؟

د – كيف يمارس المجلس البلدي مراقبة نشاطات التربية والتعليم وسير العمل في المدارس الحكومية والخاصة ؟ وهل يتفق هذا مع تشريعات وزارة التربية والتعليم ؟

2- تعديل الفقرة 3 من المادة ( 3 ) بحيث تصبح يعتبر رئيس بلدية مركز المحافظة رئيساً للمجلس وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً له .

3- تعدل الفقرات ب1 و ب2 و ب5 من المادة ( 4 ) على النحو التالي :

النص الأصلي للفقرة ب1 :

ب1 : باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدد الحد الأعلى لعدد أعضائه بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالأسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .

التعديل المطلوب:

ب1 . إلغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء .

والمبرر : ان سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم أن يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات الأردن .

النص الأصلي للفقرة ب.2 :

ب2. يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضائه انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون .

التعديل المطلوب:

ب2 إلغاء استثناء أمانة عمان وان يشمل النص (الانتخاب الكلي لأعضاء مجلس أمانة عمان بما فيهم الأمين) .

ولنفس المبرر المذكور أعلاه في ب.1

النص الأصلي للفقرة ب5 :

ب5 : يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير .

التعديل المطلوب إلغاء هذه الفقرة والاكتفاء بالمادة أعلاه مع إضافة انتخاب أمين عمان انتخابا مباشرا من المواطنين .

4- نتساءل عن استثناء المناطق التنموية من انتخاب مجالسها، فما هي المناطق المقصودة؟ وماذا لو أصبح الأردن منطقة تنموية ؟

5- المادة 5 : النص الأصلي

د-1- تستمر جميع المجالس البلدية والمحلية بأعمالها لحين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا” لاحكام هذا القانون .

2-يجري انتخاب جميع رؤساء المجالس البلدية واعضاء المجالس المحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل أربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو محلي وفق القانون قبل إكماله مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية أو المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت اقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس السابق.

3-على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في مجلس بلدي أو محلي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.

التعديل المطلوب:

إلغاء جواز حل المجالس البلدية او تأجيل الانتخابات( وإعادة النص كما كان في قانون البلديات لعام 1952 ) وان تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب .

6- المادة (6) :

النص الأصلي:

أ‌- إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى الحاكم الاداري الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير ويشترط عند الطلب بفصل منطقة او بلدية سابقة عن البلدية القائمة توفر مايلي :

1-ان يزيد عدد سكان تلك المنطقة على خمسة آلاف نسمة .

2- كانت بلدية قائمة قبل سنة 2001 .

3- ان لاتقل الايرادات السنوية الذاتية لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون دينار على ان يضاف لها ما نسبته 20% كل خمس سنوات.

4- ان لايتعارض فصلها فنيا” مع باقي اجزاء البلدية المفصولة عنها .

يعدل النص الأصلي للفقرة ( أ ) بحيث يصبح على النحو التالي :

أ- اذا رغبت أكثرية سكان بلدة وفق آلية يحددها هذا النظام في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية ، يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 ، عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى مجلس المحافظة للدراسة .

النص الأصلي : هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر :

ب-1- يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لجنة يكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره في الطلب ويحدد عدد أعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ب.1. التعديل المطلوب:

أن يراعي الوزير في الدمج والحل تنسيب المجالس البلدية ومجلس المحافظة شريطة أن لا يؤثر ذلك على حل المجلس البلدي قبل نهاية ولايته .

وترتب على ذلك شطب المادة هـ – 3 المتعلقة والمرتبطة بالمادة هـ – 1 .

والمبرر: أنها تشكل سيفا مسلطا بيد الوزير يستطيع من خلاله حل اي مجلس بلدي .

7- المادة 9 :

فقرة (أ) مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تسلمه مهامه بمقتضى المادة 31 من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد عن سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .

التعديل المطلوب:

إلغاء جواز حل المجلس وتعيين لجنة لمدة سنة وأن يبقى المجلس عاملاً حتى انتهاء مدته الدستورية .

8- المادة 13 :

النص الأصلي:

أ- تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني اعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل مجلس محلي ممن يحق لهم الانتخاب .

التعديل المطلوب:

أ.أن يعتبر جميع المواطنين مسجلين وتوزع قوائم الاسماء الواردة من الاحوال المدنية على مراكز وصناديق الاقتراع وتعتمد بطاقة الاحوال المدنية . وعدم اصدار اية بطاقات اخرى .

9- المادة 16 :

النص الأصلي:

د- يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية .

التعديل المقترح

أ – بدل تحدده الهيئة المستقلة كونها المشرف على العملية الانتخابية .

المبرر : أعطاء مزيد من الثقة في العملية الانتخابية .

10- المادة 12 :

التعديل المقترح:

أ – يضاف فقرة( ج ) أن لا يكون مستخدماً عسكرياً أو مدنياً في القوات المسلحة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أو المخابرات العامة أو الجمارك . وأن يكمل 18 سنة يوم الانتخاب وليس في بداية سنة الانتخاب .

المبرر : إن القوات المسلحة والأمن ينبغي أن تكون محايدة وان لا تقحم في الصراعات والتنافسات العشائرية والحزبية .

11- المادة 23 :

النص الأصلي:

أ. يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة ويعهد إليها بالإشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من أفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .

التعديل المقترح:

أ‌. أن يضاف للنص ”أن يكون رئيس كل مركز اقتراع قاضياً وان يتم الإعلان عن اللجان قبل اسبوعين ويحق للمرشحين الاعتراض على رؤساء لجان الاقتراع وأعضائها ) وان يقسم كل واحد من أعضائها منفردا أمام رئيس الاقتراع على الأمانة والنزاهة .

والمبرر : ان هذه اللجان في تجارب سابقة كان يتم تغييرها في ليلة الانتخاب دون علم أي من المرشحين وأن بعضهم تربطهم قرابة ومصالح مع بعض المرشحين مما يشكل تعديا على العدالة والنزاهة .

12- المادة 24 :

النص الأصلي:

أ. يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للإشراف على

سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح آو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب أو يخل بالنظام .

التعديل المطلوب:

أ.يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة (خارج قاعات صناديق الاقتراع ) للمحافظة على النظام في المركز ورئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام، ويحق للمرشح تقديم مندوب بدلاً منه .

المبرر : ضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية .

13- المادة 25 :

النص الأصلي:

تعدل الفقرة ( ب ) بحيث تصبح على النحو التالي :

ب. تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه ويحق للمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز، وأن يعطى كل مندوب مرشح نسخة من نتيجة الفرز موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها، وأن يعتبر كل مركز اقتراع يحتوي على أكثر من صندوق . مركز فرز واحد وأن يكون رئيس الاقتراع و الفرز قاضياً . وان يتم اعطاء نسخة من محضر فرز كل صندوق لمندوبي المرشحين .

والمبرر : مزيد من الثقة في الإجراءات .

14- المادة 27 : النص الأصلي:

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها .

النص المقترح : شطب هذا النص والاكتفاء بنتائج العملية الانتخابية .

المبرر : احترام إرادة المواطنين وعدم التأثير في تركيبة المجلس .

15- المادة 36 : النص الأصلي:

تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.

التعديل المطلوب أن تقرن استقالة الرئيس أو أي عضو من أعضائه بتنسيب المجلس البلدي .

والمبرر : انه قد يكتب احدهم استقالة في لحظة غضب وحتى يكون هناك مجال للتراجع عنها .

16- المادة 39:

التعديل المطلوب : ان يدير البلدية نائب الرئيس وتجرى انتخابات لانتخاب الرئيس خلال ثلاثة اشهر .

17- المادة 53 :

التعديل المطلوب : إلغاء مجالس الخدمات المشتركة حيثما وردت.

والمبرر إنها تشكل عبئاً على البلديات .

18- المادة 56 : النص الأصلي:

أ.تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية.

التعديل المطلوب أن يضاف للفقرة أعلاه على أن تودع قبل نهاية الشهر التالي .

19- المادة 64:

التعديل المطلوب إلغاء المادة ( 64 ) حيث أن ديوان المحاسبة يقوم بالدور المطلوب .

واقبلوا الاحترام

الأمين العام

حمــزة منصـور


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة