الإثنين 2024-12-16 00:49 ص

"النواب" يقر شروط حصول المؤمن عليه راتب الاعتلال

03:23 م

الوكيل - واصل مجلس النواب مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور عدد من الوزراء.


واقر النواب عدد من مواد القانون ليصار الى استكمال مناقشة باقي مواده في الجلسات التي سيعقدها المجلس لاحقا.

ومن ابرز المواد التي اقرها النواب اليوم المادة المتعلقة بشروط حصول المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

وقد اشترط القانون لحصول المؤمن على راتب الاعتلال هو انتهاء خدمته وان يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة وان لا تقل الاشتراكات الفعلية لطالب راتب الاعتلال عن 60 اشتراكا منها 24 اشتراكا متصلا.

ومن شروط الحصول على راتب الاعتلال ايضا هو ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي وانه لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة.

كما اقر المجلس اليات احتساب راتب الاعتلال حيث نص القانون على انه يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة 50% من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال السنة والثلاين اشتراكا الاخيرة لاول الف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة 30% من باقي المتوسط الذي يزيد على الف وخمسمائة دينار.

ويزاد راتب الاعتلال المشار اليه بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه اذا بلغ عدد اشتراكاته 60 اشتراكا فاكثر على ان تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته 120 اشتراكا فاكثر.

ويزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة 25 % منه اذا كان المؤمن عليه وقت مثوله امام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام باعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة ان لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الادنى للاجور المعتمد وفقا لاحكام قانون العمل النافذ.-(بترا)


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة