الأحد 2024-12-15 21:48 م

بيان هام من الضمان الإجتماعي للمواطنين - تفاصيل

10:57 ص

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين تم تخصيص رواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم لهم حتى نهاية الشهر الماضي بلغ 23175 مؤمناً عليه بمتوسط عُمر عند استحقاق الراتب بلغ 48 سنة،وبتكلفة شهرية 6 ملايين و163 ألف دينار من قيمة جميع الرواتب التقاعدية الشهرية البالغة 91 مليون دينار.


 


وأوضح مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان من شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي؛ انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.


وقال في تصريح صحفي اليوم انه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عملة لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً.


وبين الصبيحي أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه؛ سواء للعاملين في القطاع الخاص، أو العاملين في القطاع العام، أو المشتركين اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ المؤمن عليه القرار، كما يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.


وأكد الصبيحي أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الكلي الطبيعي في حال عودته إلى العمل.


أما في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم إلى العمل فيحق له الجمع بين ما نسبته 50بالمئة من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه ذلك الراتب، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة