الخميس 2024-12-12 13:29 م

توصيات حول النظام الداخلي للنواب :

02:24 ص

الوكيل - وضعت بين يدي قانونية مجلس النواب توصيات وتعديلات اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة النظام الداخلي في عهد مجلس النواب السادس عشر، لمناقشتها والإستفادة منها.


وسلمت اللجنة الاستشارية تعديلاتها على النظام الداخلي لرئيس مجلس النواب الأسبق فيصل الفايز، إلا أن هذه التعديلات بقيت في أدراج المجلس من ذلك الحين دون ان ترى النور.

وأشارت مسودة التعديلات المقترحات المعدة من اللجنة الإستشارية السابقة، التي ترأسها النائب الأسبق بسام حدادين، إلى أن اللجنة توصلت للتعديلات بعد 10 اجتماعات عقدت حينها.

وعدلت اللجنة بعض مواد النظام الداخلي الحالي، كما أضافت أبواب جديدة للنظام، إضافة إلى انها أوصت بإضافت 4 لجان للجان الدائمة والبالغ بالأصل عددها 14 لجنة دائمة.

كما بينت كيفية الإنضمام والانسحاب للكتل النيابية، إضافة إلى بعض المحددات التي تبين آلية عمل هذه الكتل النيابية، للوصول إلى عمل كتلوي مؤسسي.

ومن أبرز هذه التعديلات المقترحة إضافة ممثلين عن الكتل النيابية وعن النواب المستقلين في عضوية المكتب الدائم للمجلس، إضافة لرئيس المجلس ونائبيه ومساعديه، على أن لا يزيد تمثيل أي كتلة أو المستقلين عن 3 أعضاء.

وأوصت أن يقوم المكتب الدائم بانتخاب مساعدي الرئيس من بين أعضاء المكتب الدائم، ثم ينتخب المكتب المجلس مقررا له، ولا يجوز استبدال العضو، الذي يمثل الكتلة إلا بعد كل دورة عادية.

وأشترطت تعديلات اللجنة الإستشارية أنه لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب الدائم، وتمتد وظيفة المكتب الدائم إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

وحرمت التعديلات رئيس مجلس النواب من الإنفراد في وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس، على أن تناط عملية إعداد النظام الداخلي للمكتب الدائم للمجلس.

وأشارت التعديلات إلى ضرورة أن يتم تشكيل الوفود، التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها مع مراعاة تمثيل الكتل النيابية مع مراعاة الاختصاص.

وأقترحت اللجنة الإستشارية إضافة مهام إضافية لمكتب المجلس وهي إعداد البيانات الختامية، الإشراف على كادر الامانة العامة للمجلس.

وأدرجت اللجنة فصلا جديدا أسمته «اللجنة العامة»، وهي لجنة تتشكل من المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان الدائمة، على ان تتولى 4 مهام وهي المهام التالية: دراسة الاقتراحات الواردة من المكتب الدائم لتنظيم عمل المجلس، تنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة أعمالها، تقييم أداء المجلس والعلاقة مع السلطة التنفيذية والبحث عن المستجدات الطارئة في حال كان المجلس غير منعقد.

كما أضافت اللجنة فصلا آخر حمل اسم «الكتل والتشكيلات النيابية» ونص أنه يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من أعضاء المجلس.

وأشارت إلى ضروة إعلام القائمين على تأسيس أي كتلة لرئيس المجلس، على أن تضع نظاما داخليا لكل كتلة ينظم عملها، وأقترحت اللجنة مادة تنص على تقديم المكتب الدائم دعما ماليا وإسنادا لوجستيا من مكاتب وموظفين وسكرتاريا، ورفدها بالمستشارين لتتمكن من القيام بعملها.

ومنعت المقترحات أن يجمع النائب بين أكثر من كتلة، ولا يجوز للنائب أن ينتقل بين الكتل، إلا بعد إنتهاء الدورة البرلمانية العادية، ويفقد عضو الكتلة الموقع الذي احتله في المكتب الدائم أو اللجان في حال خروجه من الكتلة التي انتدب لتمثيلها.

واقترحت اللجنة الإستشارية إضافة 4 لجان نيابية دائمة جديدة وهي اللجنة الإقتصادية، لجنة الأمن والدفاع ومهمتها دراسة كل ما يمس أمن الوطن والمواطن وسيادة الدولة، لجنة للنظام والسلوك ومهمتها النظر في الشكاوى، التي تقدم من قبل النواب ضد أي جهة كانت، والنظر في أي مخالفة لأحكام للنظام الداخلي، التحقق من أي شكوى تقدم من أي جهة كانت ضد أعضاء المجلس بصفتهم النيابية والنظر في أي تصرف يسيئ إلى سمعة المجلس وأعضائه.

ومن اللجان المضافة لجنة لجنة النزاهة والشفافية ، ومهامها دراسة جميع الامور التي تحال إليها من المجلس أو النواب او المواطنين، التي تتعلق بشبهات الفساد المالي والإداري.

ونصت التعديلات المقترحة تغيير أسماء لجنتين الأولى اللجنة المالية والإقتصادية ليصبح أسمها اللجنة الإقتصادية، وتغيير لجنة العمل والتنمية الإجتماعية لتصبح لجنة العمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة.

واقترحت اللجنة رفع أعداد اللجنة الدائمة من 11 عضوا إلى 15 عضوا، على أن تكون اللجنة ممثلة نسبيا من الكتل والنواب المستقلين، على أن يتم انتخاب مكتب للجنة برئاسة أحدهم وأن يكون له نائبا.

وفضلت اللجنة تعديل المادة التي تجيز للحكومة سحب أي قانون قبل التصويت بإحالته للجنة، لتترك حرية سحب القانون للحكومة متى شاءت.

واقترحت اللجنة الإستشارية أنه لا يشترط توفر النصاب القانوني أثناء المناقشات التي يجريها المجلس، إلا أنه لا يجوز إجراء أي تصويت إلا بوجود الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وأشارت اللجنة إلى أنه بإمكان رئيس مجلس النواب حرمان عضو المجلس من الكلام طيلة مدة الجلسة، إذا طلب العضو نقطتين نظام مرتين ولم تكن كذلك.

ونصت التعديلات المقترحة حسم ما نسبته 10% من المكافأة الشهرية، إذا تغيب عن 3 اجتماعات في الشهر دون عذر، كما نصت على حسم ما نسبته 10% من المكافأة الشهرية إذا تغيب العضو عن اجتماعين للمجلس في شهر واحد دون عذر.

الراي


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة