الأحد 2024-12-15 22:28 م

قرار قضائي يبطل ملكية مواطن لأرضه منذ 18 عاما !

10:08 م

الوكيل - أشرف الراعي : أفقد قرار قضائي مالكي قطعة أرض أقيم عليها معرض لتجارة السيارات ملكية قطعة الأرض التي اشتروها العام 1987، بسبب 'بطلان إجراءات التبليغ'.
ووفق أحد مالكي قطعة الأرض نيضال حداد، فإنه قد اشترى العام 1994 قطعة الأرض بموجب عقد بيع شراء بمبلغ اجمالي يصل إلى 24 ألف دينار من قبل البنك العقاري العربي المصري الذي كان حجز على قطعة الأرض بسبب عدم سداد صاحبها الأصلي لديونه.
بيد أن التبيلغ للمالك الأصلي جرى بموجب أنظمة من قبل دائرة الأراضي والمساحة، وليس من خلال الشرطة استناداً إلى نص قانوني يُلزم بذلك، حسب حداد.
كما قام حداد آنذاك بإقامة بناء وإنشاءات على قطعة الأرض، قبل أن يتم تحويلها إلى تجاري وبيع حصص إلى ثلاثة شركاء آخرين تملكوا جميعا قطعة الأرض والبناء المقام عليها، حسب لائحة الدعوى.
وبتاريخ 25 من نيسان (أبريل) من العام 2005 أقام مالك القطعة الأصلي دعوى امام محكمة بداية حقوق عمان ضد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ومدير تسجلي أراضي عمان والبنك الذي باع قطعة الأرض لإبطال معاملة بيع أموال غير منقولة.
وصدر في العام 2006 قرار محكمة الدرجة الأولى يقضي بإبطال معاملة التنفيذ وإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم مالكها الأصلي، وهو ما أيدته محكمتا الاستئناف والتمييز.
ووفق لائحة الدعوى، فإن مالكوا قطعة الأرض والبناء المقام عليها يتأثرون نتيجة للحكم الصادر في الدعوى المقامة من مالك قطعة الأرض الأصلي كونهم أصحاب كامل الحصص في قطعة الأرض ورغم ذلك لم يتم اختصامهم سواء في القضية الأولى أو هذه القضية ورغم انضواء القرار 'محل الاعتراض' على مخالفات قانونية.
واستند الشركاء في قطعة الأرض، التي تم تسجيلها باسم مالكها الأصلي، إلى وجود قرار قضائي قطعي يقضي بالحكم على صاحب قطعة الأرض الأصلي بالحجر كونه مدينا مفلسا، وهو ما ينسف أساس صحة الدعوى، فضلا عن كون دعوى البطلان مردودة للتقادم ولمرور أكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ معاملة التنفيذ.
واعتبر الشركاء أن نفاذ قرار إبطال إجراءات البيع يمس حقوق الغير ومنهم المستدعون وهم ذات نية حسنة وانتزاع الملكية منهم يشكل إخلالاً بالمراكز القانونية.
كما اعتبروا أن القرار موضوع إعادة المحاكمة مخالف لجميع قواعد التقادم سواء قصير المدة أو طويل المدة والتي أقرها المشرع لاستقرار حقوق الأفراد والمواطنين وبما يحول دون الإخلال بالأوضاع القانونية لأي سبب.
وبعد صدور هذه القرارات ودخول مالكي قطعة الأرض في الدعوى من جديد للطعن بقرارات الحكم أصدرت محكمة بداية عمان قراراً يقضي بوقف التنفيذ بتسجيل قطعة الأرض باسم مالكها الأصلي بتاريخ 29 أيار (مايو) من العام 2005.
بيد أن قطعة الأرض أعيد تسجيلها باسم صاحبها الأصلي بتاريخ 20 حزيران (يوليو) من العام ذاته، قبل أن يحجز عليها بنك البتراء تحت التصفية ويبيعها بالمزاد العلني، ليشتريها أحد المزاودين بمبلغ مرتفع ويقيم على حداد ومشاركيه دعوى إخلاء مأجور ومطالبة ببدل إيجار، وهو ما استغربه حداد الذي قال 'بالأمس كنت مالكاً لقطعة الأرض واليوم مقامة علي دعوى إخلاء مأجور على قطعتي التي اشتريتها قبل زهاء 16 عاماً!'.
وكانت المحاكم شهدت عددا كبيرا من القضايا التي يطعن فيها أصحاب الأموال 'غير المنقولة' المباعة بالمزاد العلني، لأن التبليغ ببيع الأراضي كان يتم من خلال الأجهزة الأمنية وفق تعليمات دائرة الأراضي والمساحة، فيما كان القانون يقرر أن التبليغ يجب أن يكون 'عبر المحكمة'، ما أدى إلى إعادة تسجيل هذه العقارات بأسماء أصحابها الأصليين بما أن القانون يسري على النظام.
بيد أنه، ووفق التشريع الجديد، فإن جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي تعتبر 'صحيحة ومنتجة لآثارها' مالم يطعن فيها بالتزوير.
ويستثنى من أحكام هذين البندين التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على 'المال غير المنقول' الذي كان مسجلا باسم الشخص الذي أحيل عليه العقار قبل 90 يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وبدون إحداث منشآت أوتحسينات جوهرية.



gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة