الوكيل- استغرب اتحاد المرأة الأردنية من قرار محكمة استئناف عمّان الشرعية التي اعتبرت عدم وضع المرأة غطاء للشعر “الحجاب” مانعاً من عدالتها للشهادة.
وقال الاتحاد في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري نسخة منه إن قرار محكمة الاستئناف الشرعية يعتبر تميزاً ضد المرأة وهو ما يعتبر انتهاكاً للدستور الأردني الذي يعتبر جميع الأردنيين سواء.
وقامت المحكمة بقبول طعن احد المحامين في شهادة امرأة لا تغطي شعرها، واستند المحامي إلى “فتوى” تعتبر كل من لا تضع غطاءً للرأس “فاسقة”.
وتالياً نص البيان :
بيان صادر عن اتحاد المرأة الاردنية
حول قرار محكمة استئناف عمان الشرعية الذي اعتبر عدم وضع المراة غطاء للشعر مانعا من عدالتها للشهادة
بكثير من الاستغراب والاستهجان والاستنكار تلقى اتحاد المراة الاردنية قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 348/2014- 91838 الصادر بتاريخ 3/2/2014 الذي نقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن اثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها سافرة عن شعر راسها ( حسب وصف القرار)، الامر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعا من عدالتها في الشهادة؛وبالتالي اثر على نصاب الشهادة!!
ان القرار المشار اليه يطعن في اهلية النساء غير المحجبات باعتباره اياهن غير معتبرات للشهادة لانهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند اليها القرار- ورغم ادعاء القرار استناده لاحكام الفقه الاسلامي – الا انه لم يجد سندا الا في مقدمة كتاب كتبها الشيخ يوسف القرضاوي!!!!
كما ان القرار عاد واكد على التمييز ضد النساء الذي كرسه قانون الاحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء وعدم الاعتداد بشهادة المرأة ومساواتها باهلية الرجل للشهادة.
نظرا ان هذا القرار يخالف احكام الدستور الاردني التي نص على المساواة بين الاردنيين، والذي حمى الحريات الشخصية وصانها؛ فأننا نطالب كافة الجهات المعنية مراجعة القرار المذكور والغائه ،و نؤكد على ما يلي:
1. ان لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون ولا يجوز لاحد الطعن فيه طالما لا يخالف القوانين والنظام العام، وان اي اعتداء على الحريات الشخصية يعد جريمة ويخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.
2. ان قرار المحكمة سابقة قضائية تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خاصة انه صادر عن محكمة اعلى درجة في القضاء الشرعي.
3. ان قانون الاحوال الشخصية غير دستوري اذ يمس مبدأ المساواة ابتداء بين النساء والرجال
4. ان ترك ساحات المحاكم لاجتهادات فقهية امر في غاية الخطورة في ظل اتساع مجال الاجتهادات الفقهية، الامر الذي يترك للقاضي حرية الاجتهاد ليتخير ما يستند اليه من الفقه وفقا لارائه ومعتقداته الشخصية الامر الذي يتناقض مع قاعدتي التجريد والعمومية.
5. رغم ان الدستور الاردني ترك مسائل الاحوال الشخصية للمحاكم الشرعية لتحكم بها وفق احكام الشرع الحنيف، الا ان هذه المادة يجب ان لا تتناقض مع احكام الفصل الثاني من الدستور الذي نص على حقوق وواجبات الاردنيين، مما يعني ان الاحكام التي يجوز الاستناد اليها في الفقه الاسلامي ينبغي الا تتعارض مع مبدأ المساواة وان لا تمس جوهر الحقوق التي اعترف بها الدستور وصانها، وذلك بصريح الفقرة الاولى من المادة 128 من الدستور:” لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها”
وعليه ولما تقدم يطالب اتحاد المرأة الاردنية بـ:
1. الغاء القرار المشار اليه والرجوع عنه.
2. نكرر دعوتنا بضرورة مراجعة احكام القوانين النافذة وتحديدا قانون الاحوال الشخصية بحيث تزال الاحكام التي تميز ضد النساء فيه.
3. خضوع قرارات المحاكم الشرعية للطعن لدى محكمة التمييز.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو