الأحد 2024-12-15 12:27 م

7727 مشتركا استفادوا من تأمين التعطل بنحو 5 ملايين دينار

04:47 م

الوكيل - استفاد من تأمين التعطل عن العمل خلال النصف الاول من العام الحالي (4268) مشتركا وفقا للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


وارتفع بذلك عدد المشتركين الذين استفادوا من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه اعتباراً من 1/9/2011 إلى (7727) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل خمسة ملايين و(757) ألف دينار.

وأكدت المؤسسة بأن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، ويحافظ على استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل وتوفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين الذين لا يتوفر لهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم.

ويشترط للاستفادة من هذا التأمين ان يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع انهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى، بالاضافة الى ذلك يجب ان يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه .

وتبلغ نسبة الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين (1,5 بالمائة) من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل (0,5 بالمائة) منها ويترتب على العامل (1 بالمائة)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

ويُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من (180) اشتراكاً ، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر ، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75 بالمائة) منه للشهر الأول من التعطل و (65 بالمائة) للشهر الثاني و (55 بالمائة) للشهر الثالث و (45 بالمائة) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس ، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً.

وأشارت المؤسسة بأن المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل تعتبر مدة خدمة فعلية لغايات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5 بالمائة) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.

وأضافت المؤسسة بأن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند اكمالة السن القانونية (60 للرجل و55 للمرأة) ، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة ، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق.-(بترا)


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة