الثلاثاء 2024-11-26 06:23 ص
 

الإدارية ترد طعنا لسيدة مصرية اتخذ المحافظ قرارا بإبعادها

محكمة-1
12:58 م

الوكيل الإخباري - ردت المحكمة الادارية قرارا "موضوعا" لفتاة مصرية اتخذ فيها قرار بتسفيرها من قبل محافظ العاصمة.

اضافة اعلان


وبينت حيثيات القرار ان مدير شرطة وسط العاصمة نسّب الى محافظ العاصمة بتسفيرها وفق المادة 37 من قانون الاجانب لعام 1973، حيث اصدر المحافظ في شهر ايار من العام الحالي قراره المتضمن ابعاد المستدعية من اراضي المملكة وعدم السماح لها بالعودة.

 

ثم اصدر المحافظ كتابا اخر والمتضمن امهال تنفيذ قرار الابعاد لتصويب اوضاعها على ان يتم تكفيلها من قبل كفيل اردني معتبر وخلاف ذلك يتم تنفيذ القرار الصادر بحقها.


المستدعية المصرية 32 عاما لم ترتض بهذا القرار وتقدمت الى المحكمة الادارية بقرار الطعن للقرار المذكور لاسباب منها ان المستدعية مواطنة مصرية وتقيم في المملكة منذ عام 91، وجرى توقيفها بعد ذلك في مركز امن الحسين ثم تم ابلاغها ان قرارا صدر بتسفيرها وتوقيفها لحين الانتهاء من اجراءات الإبعاد، مشيرة الى ان قرار الابعاد مخالف لقانون الاقامة وشؤون الاجانب ومبني على سبب منعدم واجراءات اصداره مخالفة للقانون، وان قرار المحافظ مخالف للقانون.


المحكمة من جانبها بينت ان للوزير وبتنسيب من المدير حق ابعاد الاجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتا حتى تتم اجراءات الابعاد ولا يسمح للاجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى اراضي المملكة الا باذن خاص من الوزير وفق المادة 37 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لعام 1973.


واضافت المحكمة، أن المادة 39 من ذات القانون تنص على ان للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من الموظفين المختصين ومن هنا يتبين ان المشرع قد اناط بوزير الداخلية سلطة ابعاد الاجانب عن البلاد بناء على تنسيب مدير الامن العام دون بيان الاسباب، وذلك لان عدم الترخيص للاجنبي بالاقامة او ابعاده هي من المسائل التي تتخصص الادارة في تقديرها بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقا مع المصلحة العامة ولا يقيد سلطتها هذه الا خلوها من شائبة اساءة استعمال السلطة وعدم وجود بواعث شخصية او بقصد الانتقام.

 

وبناء على ذلك اصدر هذا القرار خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتوران فايز المحاسنة وملك غزال بموجب الصلاحيات الممنوحة له من سلطة تقديرية له وبموجب التفويض الممنوح له من مدير الامن العام والسلامة العامة، حيث صدر قرار المحافظ بما له من سلطة تقديرية وبالتالي تغدو اسباب الطعن غير واردة واستنادا لذلك رد الدعوى موضوعا قراراً واهيا قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.(الرأي)

 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة