وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
وأضافت أن المرجع الطبي في المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الحكومة ترسل مشروع موازنة 2026 إلى مجلس الأمة تمهيدًا لإقراره
-
تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات
-
الأشغال تُنهي مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية – البحر الميت
-
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن وفلسطين في مجال الطاقة الكهربائية
-
الأردن يضمن التمويل الكامل لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان
-
تفاصيل هامة في قانون التأمين الجديد الذي أقرته الحكومة
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء الأربعاء
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
