وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
وأضافت أن المرجع الطبي في المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
صدور تعديلات على نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية
-
تربية الكورة تبحث استعدادات تنفيذ برنامج "بصمة 2025" الصيفي
-
صدور تعديلات جديدة على نظام تسجيل الأصناف النباتية لعام 2025
-
بديل جديد للسجن في الأردن .. المراقبة الإلكترونية تدخل حيّز التنفيذ
-
رئيس قطر للسياحة يشيد بمتحف الأردن وبمستواه المتقدم وتنوع معروضاته
-
تعليمات مشددة لمعادلة الشهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة
-
مجلس نقابة الصحفيين يلتقي عددًا من أعضاء الهيئة العامة في البترا
-
الأمن العام يوضح مفهوم "الحوادث المنفردة" وأسبابها وسبل الوقاية منها