الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وزارة العمل في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان صاحب المدرسة الخاصة يعاقب في حال عدم الالتزام بالحد الادنى للاجور .
وفي منشور توعوي نشرته الوزارة للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ان صاحب المدرسة يعاقب ايضاً في حال تأخير الاجور او التمييز بين الجنسين بالاجر بغرامة مالية وفقاً لاحكام المادة (53) من قانون العمل .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت
-
الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة
-
شركات الدخان : اعادة اسعار جميع انواع السجائر وفقاً لهذه الاسعار