الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
لقاء يبحث قضايا عالقة في مناطق غرب إربد
-
ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومديرة صندوق المناخ الأخضر
-
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف
-
ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)
-
12 قرارا لمجلس الوزراء ضمن جلسة عقدت في إربد
-
السفير الأردني في العراق: تخصيص 5000 تذكرة لحضور مشجعي المنتخب مع نظيره العراقي
-
الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن باللويبدة
-
مديرة حقوق الإنسان بالخارجية تلتقي مساعد وزير الخارجية الكويتي