الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل عملها خلال عيد الفطر في غزة ونابلس
-
ولي العهد يزور مستشفى الأمير هاشم ويهنئ الكوادر الطبية والمرضى بالعيد
-
نمو سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من العرب خلال شهرين
-
الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات
-
مياه اليرموك: متابعة خدمات المياه والصرف الصحي خلال عطلة العيد
-
الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة
-
انتشار واسع لقوات الأمن العام لخدمة المواطنين في ليلة العيد
-
انطلاق الموسم الجديد من "أردننا جنة" بعد عيد الفطر