الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يتفقد مركز صحي محيّ الأولي في المزار الجنوبي
-
ضبط اعتداء على خط ناقل للمياه في محافظة اربد
-
"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الوجبات في غزة
-
نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري
-
تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة
-
أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة
-
حماية المستهلك: تجنّبوا شراء وتخزين السلع في هذه الأجواء
-
رئيس الوزراء يوعز بتخصيص مبنى حكومي غير مستكمل لصالح جامعة مؤتة