الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يهنئ بالمولد النبوي الشريف
-
الأردن يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال ترامب
-
تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة
-
الكابتن الخشمان يهنىء الدكتور البطاينة
-
الإفتاء: حرمة خلط قراءة القرآن بالألحان والموسيقى
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب عشيرة الدباس