الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية
-
القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة
-
القطارنة يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بروناي دار السلام الشقيقة
-
الممر الطبي الأردني ينقذ الأرواح .. أطفال القطاع يعودون بعينٍ تبتسم للحياة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير رواندا
-
تعزيز مشاريع الحصاد المائي في عجلون لمواجهة شح المياه والتلوث
-
ردم 17 بئرًا مخالفة وخطوط كبيرة لسحب مياه مخالفة قرب سد الكفرين