الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في معان
-
وزير الزراعة: صادرات الخضار إلى سوريا لا تخضع للضرائب
-
سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
-
مقتل شخص طعنًا في الكرك
-
السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية
-
لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك
-
راصد : 153 قرارا اتخذتها حكومة جعفر حسان منذ تشكيلها
-
وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي