الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة المدارس الحكومية يلتحقون بمقاعدهم الدراسية تعويضا لأيام عطلة الانتخابات
-
الوزراء في الرابع اليوم السبت.. وهذه تفاصيل الخلوة الحكومية
-
الملك يحذر من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة
-
اغلاق معبر الكرامة بشكل كامل في كلا الاتجاهين
-
حريق في شارع الهاشمي بإربد
-
خلوة حكوميَّة غداً بعنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي..ليتواصل الإنجاز"
-
عجلون: مطالب شبابية بإيجاد فرص تدريبية بالمهن السياحية
-
مادبا: احتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر