الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء: المدينة الجديدة ستخفف الضغط السكاني
-
الحكومة: صندوق تأميني لمشتركي الضمان"غير الخاضعين للتأمين الإلزامي"
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد بواسطة طائرة مسيرة
-
هذا ما قاله رئيس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور
-
رئيس الوزراء يحدد موعد البدء بمشروع الناقل الوطني للمياه
-
رئيس الوزراء: لن نقبل بمقايضات على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم
-
رئيس الوزراء: دعم مطلق للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على رأس أولوياتنا
-
وفاة وإصابتان في حادث على طريق الأزرق