واستند القرار لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وتنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
وأضاف القرار مواد، مواسير وأنابيب موجودات ثابتة، لوازم مواسير، ألواح الخشب الديكور، مادة الفحم البترولي، والألمنيوم اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي سواء كانت موجودات ثابتة أو مدخلات أو مستلزمات إنتاج، لوازم الأبواب، لوازم المصاعد، جثث محنطة لغايات استخدام الكليات الطبية والبحث العلمي.
كما أضاف شمع مدخلات إنتاج، أجزاء الأفران مدخلات إنتاج، أجزاء مراوح مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الكهرباء مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الغاز مدخلات إنتاج، أجزاء البطاريات الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أجزاء المكيفات الكهربائية الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أكياس الجامبو المصنوعة من القماش.
-
أخبار متعلقة
-
مفتي المملكة: الأربعاء غرة ذي الحجة والجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى
-
بني مصطفى ترعى احتفالاً بعيد الاستقلال في دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الاسرة البيضاء
-
وفد إعلامي إسباني يزور المملكة للترويج للسياحة الأردنية
-
حادث سير بين 3 مركبات على مخرج دوار الكيلو باتجاه شارع عبدالله غوشة
-
بلدية الهاشمية الجديدة تصدر مفكرة تثقيفية للأطفال تسرد تاريخ الأردن
-
جامعة اليرموك تطلق فعاليات الملتقى الأول لكلية السياحة والفنادق
-
انتخاب السفير الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية
-
بلدية المفرق تنفذ 52 مشروعا بتكلفة 11 مليون دينار خلال 3 سنوات