واستند القرار لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وتنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
وأضاف القرار مواد، مواسير وأنابيب موجودات ثابتة، لوازم مواسير، ألواح الخشب الديكور، مادة الفحم البترولي، والألمنيوم اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي سواء كانت موجودات ثابتة أو مدخلات أو مستلزمات إنتاج، لوازم الأبواب، لوازم المصاعد، جثث محنطة لغايات استخدام الكليات الطبية والبحث العلمي.
كما أضاف شمع مدخلات إنتاج، أجزاء الأفران مدخلات إنتاج، أجزاء مراوح مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الكهرباء مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الغاز مدخلات إنتاج، أجزاء البطاريات الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أجزاء المكيفات الكهربائية الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أكياس الجامبو المصنوعة من القماش.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير تحذر السائقين: السبب واحد
-
وزيرة التنمية: قطاع الرعاية واعد والاستثمار به يحمل فرصا كثيرة
-
الأمن يشيع جثمان الوكيل محمد السردي
-
الأوقاف تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل مسجد في المملكة
-
المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقيم مأدبة إفطار لأطفال أيتام وذويهم شمال غزة
-
الأمن يثني فتاة عن محاولة انتحار في الجاردنز
-
الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الإشراف الهندسي
-
بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية