واستند القرار لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وتنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
وأضاف القرار مواد، مواسير وأنابيب موجودات ثابتة، لوازم مواسير، ألواح الخشب الديكور، مادة الفحم البترولي، والألمنيوم اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي سواء كانت موجودات ثابتة أو مدخلات أو مستلزمات إنتاج، لوازم الأبواب، لوازم المصاعد، جثث محنطة لغايات استخدام الكليات الطبية والبحث العلمي.
كما أضاف شمع مدخلات إنتاج، أجزاء الأفران مدخلات إنتاج، أجزاء مراوح مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الكهرباء مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الغاز مدخلات إنتاج، أجزاء البطاريات الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أجزاء المكيفات الكهربائية الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أكياس الجامبو المصنوعة من القماش.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الضريبة: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات
-
الأشغال: إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
-
مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة
-
"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى