واستند القرار لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وتنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
وأضاف القرار مواد، مواسير وأنابيب موجودات ثابتة، لوازم مواسير، ألواح الخشب الديكور، مادة الفحم البترولي، والألمنيوم اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي سواء كانت موجودات ثابتة أو مدخلات أو مستلزمات إنتاج، لوازم الأبواب، لوازم المصاعد، جثث محنطة لغايات استخدام الكليات الطبية والبحث العلمي.
كما أضاف شمع مدخلات إنتاج، أجزاء الأفران مدخلات إنتاج، أجزاء مراوح مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الكهرباء مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الغاز مدخلات إنتاج، أجزاء البطاريات الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أجزاء المكيفات الكهربائية الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أكياس الجامبو المصنوعة من القماش.
-
أخبار متعلقة
-
إعادة طرح عطاء لشراء خدمات أتمتة عمليات مراكز الأعلاف للمرة الثانية
-
الحكومة توافق على وثيقة التعهد الخاصة بالناقل الوطني
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
رياض الخرابشة مديراً عاماً لهيئة تنظيم قطاع النقل البري
-
الحكومة تبحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية
-
مجلس الوزراء يصدر قانون خاص بجلود الأغنام .. تفاصيل
-
مازن أبو البقر أميناً عاماً لوزارة الشباب
-
إجراءات قانونية بحق معتدين على 120 شجرة حرجية في عجلون