أرسلت الحكومة مؤخراً إلى مجلس النواب جملة من مشاريع القوانين التي تتضمن نقل العديد من الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء إلى الوزراء، حيث جاءت التبريرات الحكومية على أساس التخفيف من التركيز الإداري ومن العبء الملقى على مجلس الوزراء، ولكي يتفرغ المجلس لممارسة الأعمال الاستراتيجية المتمثلة برسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهمية.اضافة اعلان
إن هذا التوجه مشروع من الناحية الدستورية. فعلى الرغم من أن المشرع الدستوري قد أقر لمجلس الوزراء بالولاية العامة في متابعة كافة الأمور الداخلية والخارجية في الدولة، إلا أنه أجاز نقل هذه الاختصاصات وتفويضها. فالمادة (45/1) من الدستور تنص على أن «يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى». وحيث أن نقل الاختصاصات من مجلس الوزراء إلى الوزراء سيتم من خلال تعديل القوانين، فإن هذا الإجراء يع? متوافقا مع أحكام الدستور.
إلا أن الخلاف الذي ظهر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمثل في طبيعة المهام التي يمكن لمجلس الوزراء التنازل عنها لصالح الوزراء. فقد رفض مجلس النواب مقترح نقل الاختصاص بإعادة منح الجنسية للأردني الذي تنازل عنها إلى وزير الداخلية بحجة أن هذا العمل من أعمال السيادة، مكتفيا بمنح وزير الداخلية الحق في الموافقة على طلب التنازل عن الجنسية. كما رفض مجلس النواب مقترح نقل صلاحية تكليف مجلس الاستثمار بأي مهام أخرى من مجلس الوزراء إلى مجلس الاستثمار، ومقترح نقل اختصاص تعيين مدقق حسابات قانوني لسلطة منطقة العقبة الإق?صادية الخاصة من مجلس الوزراء إلى مجلس المفوضين.
إن هذا الموقف التشريعي المحمود لمجلس النواب يثير تساؤلات حول المعيار الواجب إعماله لتطبيق المادة (45/1) من الدستور فيما يتعلق بنقل صلاحيات مجلس الوزراء إلى هيئات وأشخاص آخرين، وماهية تلك المهام التي يجوز تفويضها وتلك التي تعتبر اختصاصا أصيلا لمجلس الوزراء لا يجوز لغيره ممارستها.
إن الأساس الدستوري في تحديد المسائل التي يجوز نقلها من مجلس الوزراء من عدمها يجب أن يرتكز على مبدأ أن لمجلس الوزراء الولاية العامة بموجب أحكام الدستور، وأن لكل وزير مهامه وصلاحياته المحددة في التشريعات المتعلقة بعمل وزارته. أما الاستثناء، فيتمثل في نقل بعض المهام والصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الغير، وهذا الاستثناء يجب عدم التوسع في تطبيقه أو تفسيره، وأن يتم حصره على المسائل الإجرائية الروتينية التي تتعلق بتقديم الخدمات العامة للأفراد وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد. أما المسائل الموضوعية الجوهرية ?لتي تظهر بها الحكومة كسلطة حكم – ومثالها القرارات المتعلقة بالجنسية – فيجب الإبقاء عليها لمجلس الوزراء، وذلك كمظهر من مظاهر ولايته العامة في إدارة شؤون الدولة والتي يسأل عنها مسؤولية وزارية مشتركة أمام مجلس النواب.
إن هذا التوجه مشروع من الناحية الدستورية. فعلى الرغم من أن المشرع الدستوري قد أقر لمجلس الوزراء بالولاية العامة في متابعة كافة الأمور الداخلية والخارجية في الدولة، إلا أنه أجاز نقل هذه الاختصاصات وتفويضها. فالمادة (45/1) من الدستور تنص على أن «يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى». وحيث أن نقل الاختصاصات من مجلس الوزراء إلى الوزراء سيتم من خلال تعديل القوانين، فإن هذا الإجراء يع? متوافقا مع أحكام الدستور.
إلا أن الخلاف الذي ظهر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمثل في طبيعة المهام التي يمكن لمجلس الوزراء التنازل عنها لصالح الوزراء. فقد رفض مجلس النواب مقترح نقل الاختصاص بإعادة منح الجنسية للأردني الذي تنازل عنها إلى وزير الداخلية بحجة أن هذا العمل من أعمال السيادة، مكتفيا بمنح وزير الداخلية الحق في الموافقة على طلب التنازل عن الجنسية. كما رفض مجلس النواب مقترح نقل صلاحية تكليف مجلس الاستثمار بأي مهام أخرى من مجلس الوزراء إلى مجلس الاستثمار، ومقترح نقل اختصاص تعيين مدقق حسابات قانوني لسلطة منطقة العقبة الإق?صادية الخاصة من مجلس الوزراء إلى مجلس المفوضين.
إن هذا الموقف التشريعي المحمود لمجلس النواب يثير تساؤلات حول المعيار الواجب إعماله لتطبيق المادة (45/1) من الدستور فيما يتعلق بنقل صلاحيات مجلس الوزراء إلى هيئات وأشخاص آخرين، وماهية تلك المهام التي يجوز تفويضها وتلك التي تعتبر اختصاصا أصيلا لمجلس الوزراء لا يجوز لغيره ممارستها.
إن الأساس الدستوري في تحديد المسائل التي يجوز نقلها من مجلس الوزراء من عدمها يجب أن يرتكز على مبدأ أن لمجلس الوزراء الولاية العامة بموجب أحكام الدستور، وأن لكل وزير مهامه وصلاحياته المحددة في التشريعات المتعلقة بعمل وزارته. أما الاستثناء، فيتمثل في نقل بعض المهام والصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الغير، وهذا الاستثناء يجب عدم التوسع في تطبيقه أو تفسيره، وأن يتم حصره على المسائل الإجرائية الروتينية التي تتعلق بتقديم الخدمات العامة للأفراد وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد. أما المسائل الموضوعية الجوهرية ?لتي تظهر بها الحكومة كسلطة حكم – ومثالها القرارات المتعلقة بالجنسية – فيجب الإبقاء عليها لمجلس الوزراء، وذلك كمظهر من مظاهر ولايته العامة في إدارة شؤون الدولة والتي يسأل عنها مسؤولية وزارية مشتركة أمام مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (2-2) عبدالجبار أبو غربية نموذجاً ومُلهِماً !!
-
النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي
-
اتهامات للأميريكيين في عمان
-
نحنحة
-
أسرى لكن برغبتهم ..!!.
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (1 - 2) هشام عودة نموذجاً وملهِماً !!
-
إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟
-
اليوم عيدُ ميلادي