أشارت دراسة إحصائية حديثة لمنظمة Small Arms Survey أن الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثانية والثلاثين عالميا من حيث انتشار الأسلحة بين المواطنين، وبأن نسبة من يحملون السلاح في الأردن قد بلغت (18.7) لكل 100 شخص. إن هذه الظاهرة الاجتماعية المقلقة تدعونا إلى البحث في فعالية التشريعات الوطنية ذات الصلة كما وردت في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته. فالنصوص القانونية في التشريع الحالي تتضمن أحكاما غير مقبولة على الإطلاق، أهمها أنها تسمح للوزراء العاملين والسابقين وأعضاء مجلس الأمة?والحكام الإداريين بحمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والألوية ومديريات القضاء. كما يجيز القانون الحالي لوزير الداخلية أو من ينيبه ترخيص حمل الأسلحة الأتوماتيكية دون أي قيود أو شروط على ذلك.اضافة اعلان
وفي هذا الإطار، لا بد الإشارة إلى أن هناك مشروع قانون معدل للقانون الحالي لعام 2016 – في حوزة مجلس النواب–يتضمن نصوصا وأحكام تنظم عملية حمل واقتناء بعض الأنواع من الأسلحة النارية، وتحظر ترخيص فئات معينة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وبنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة. فمشروع القانون المعدل ينص صراحة على اعتبار جميع رخص اقتناء وحمل الأسلحة المحظورة ملغاة حكما خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وأنه يتعين على الأردنيين تسليم أسلحتهم المحظورة خلال تلك الفترة الزمنية إلى أقر? مركز أمني، بحيث يحق لمن التزم بهذا الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض العادل عن الأسلحة التي قام بتسليمها.
إن هناك حاجة ماسة إلى أن يتم إخراج مشروع القانون المعدل من أدراج مجلس النواب، وأن يبدأ النقاش حول ضرورة تعديل النصوص القانونية الحالية. فالاقتراب من هذا التشريع لا يقل صعوبة وتعقيدا عن تعديل التشريعات السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب، ذلك بسبب الثقافة المجتمعية الأردنية التي تعتبر حيازة السلاح وحمله مظهرا من مظاهر العز والفخار وإرثا قديما لدى الأردنيين، ذلك على الرغم من صراحة المادة (6) من القانون الحالي التي تعتبر رخصة اقتناء السلاح شخصية تنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه، ما لم يقم الورثة?بتصويب أوضاعهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة. وحيث أن هذا النص القانوني غير مفعل وبأن معظم الأسلحة الموجودة بين أيدي الأردنيين قد جرى توارثها، فإن رخص اقتنائها قد انتهت بوفاة المورث.
إن تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر بحاجة إلى أن يرافقه تغييرا في الواقع الاجتماعي بحيث يحل مبدأ سيادة القانون كأساس لتنظيم علاقة الفرد بدولته، وبأن الدولة القانونية هي القادرة على حماية حقوق مواطنيها، وبأنه لا يجوز للفرد تحصيل حقه بيده، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الانتشار العشوائي للأسلحة الفردية بين الأردنيين بشكل يسهم في حماية السلم المجتمعي.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية
وفي هذا الإطار، لا بد الإشارة إلى أن هناك مشروع قانون معدل للقانون الحالي لعام 2016 – في حوزة مجلس النواب–يتضمن نصوصا وأحكام تنظم عملية حمل واقتناء بعض الأنواع من الأسلحة النارية، وتحظر ترخيص فئات معينة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وبنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة. فمشروع القانون المعدل ينص صراحة على اعتبار جميع رخص اقتناء وحمل الأسلحة المحظورة ملغاة حكما خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وأنه يتعين على الأردنيين تسليم أسلحتهم المحظورة خلال تلك الفترة الزمنية إلى أقر? مركز أمني، بحيث يحق لمن التزم بهذا الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض العادل عن الأسلحة التي قام بتسليمها.
إن هناك حاجة ماسة إلى أن يتم إخراج مشروع القانون المعدل من أدراج مجلس النواب، وأن يبدأ النقاش حول ضرورة تعديل النصوص القانونية الحالية. فالاقتراب من هذا التشريع لا يقل صعوبة وتعقيدا عن تعديل التشريعات السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب، ذلك بسبب الثقافة المجتمعية الأردنية التي تعتبر حيازة السلاح وحمله مظهرا من مظاهر العز والفخار وإرثا قديما لدى الأردنيين، ذلك على الرغم من صراحة المادة (6) من القانون الحالي التي تعتبر رخصة اقتناء السلاح شخصية تنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه، ما لم يقم الورثة?بتصويب أوضاعهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة. وحيث أن هذا النص القانوني غير مفعل وبأن معظم الأسلحة الموجودة بين أيدي الأردنيين قد جرى توارثها، فإن رخص اقتنائها قد انتهت بوفاة المورث.
إن تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر بحاجة إلى أن يرافقه تغييرا في الواقع الاجتماعي بحيث يحل مبدأ سيادة القانون كأساس لتنظيم علاقة الفرد بدولته، وبأن الدولة القانونية هي القادرة على حماية حقوق مواطنيها، وبأنه لا يجوز للفرد تحصيل حقه بيده، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الانتشار العشوائي للأسلحة الفردية بين الأردنيين بشكل يسهم في حماية السلم المجتمعي.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية
-
أخبار متعلقة
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (2-2) عبدالجبار أبو غربية نموذجاً ومُلهِماً !!
-
النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي
-
اتهامات للأميريكيين في عمان
-
نحنحة
-
أسرى لكن برغبتهم ..!!.
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (1 - 2) هشام عودة نموذجاً وملهِماً !!
-
إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟
-
اليوم عيدُ ميلادي