السبت 2024-11-23 10:28 م
 

فيما يخص تعديل قانون التنفيذ،،،

01:10 م
((رأي ومقترح شخصي))
بدلا من اصدار نص قانوني بمنع حبس المدين لمن لم تتجاوز مديونيته خمسة الاف دينار وبذلك  يعطي فرصة للمدين المتعنت فرصة اضافية لعدم دفع الحقوق ولتجاوز فكرة استيفاء الحق بالذات والمشاكل و اخذ الحق بالذات ولعدم ظلم الدائن ولايجاد الية توازن بين حق الدائن و حرية المدين ،،،اضافة اعلان

اقترح ما يلي،،،
1) تعديل النص القانوني بمنح رئيس التنفيذ التابع لاختصاصه القضية التنفيذية واعطائه الصلاحيات بتجاوز اصدار القرار بالحبس و التوصل لتسوية ماليه وفقا لواقع حال الاطراف واثبات التعثر الحقيقي و اثبات عدم وجود مصدر دخل او املاك او عقارات او حسابات بنكيه ( ودائع) للمدين ولزوجاته او ابنائه او بناته او امه او ابيه وضمن ضوابط بحيث يثبت انها مبالغ خالصة لهم ولم تصل اليهم من خلال المدين  لتهريب  امواله ،،،
2) ان يكون هذا التعديل فقط للقضايا المالية البسيطة التي لا تتجاوز كل واحدة منها ٤ الاف دينار وبعدد لا يتجاوز ٤ قضايا تنفيذية بكل المملكه .
3) فيما يخص الديون الناشئة عن ايجارات المحلات والبيوت وما شابهها من ديون واتعاب المحامين والمهنيين الاخرين والحرفيين والموظفين ومن في حكمهم   والنفقه والحضانه لا تسري هذه التعديلات .
4) لرئيس التنفيذ الزام  المؤسسات المالية والنقديه وشركات الاقراض والبنوك بقبول التسويات المعروضه في القضايا التنفيذية بعد ( حتى بدون دفعه كربع قانوني او غيره ) تأكد رئيس التنفيذ من تعثر المدين وعدم قدرته على السداد او تأمين دفعه اولى وذلك من خلال جلسات اجرائية .
5) تفعيل الربط الالكتروني لنظام استعلام الاراضي والمركبات والحسابات البنكية للمدين وابنائه وبناته و زوجاته ووالده و والدته  من خلال موظف تابع لدائرة التنفيذ دون الحاجه لتحويل المشروحات واطالة امد التقاضي .
6) يحق للدائن طلب عقد جلسات اجرائية و اثبات تغير حالة المدين المالية وطلب رفع القسط ضمن التسوية وفقا لما يقرره رئيس التنفيذ
7) تلتزم وزارة العدل بتوفير الكادر والدعم اللوجستي والفني والقضاة والموظفين لاتمام الاعمال بصورة انسيابية ودون تعطيل للاجراءات بما يتوافق مع هذه التعديلات 
8) لرئيس التنفيذ في حال ثبت لديه تهرب المدين من الوفاء و/ او تهريب امواله او المماطلة بالسداد وادعاء التعثر اصدار القرار باعتبار جميع المبلغ مستحق فورا واصدار القرار بالحبس و/ او احالة المدين للمدعي العام بالجرم اللائق 
( تهريب الاموال، اعاقة سير العدالة،،، اي جرم اخر منصوص عليه او تم ادراجه في تعديلات قانون العقوبات ) 
والله من وراء القصد ،،،
المحامي محمد العزة
 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة