الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
وتاليا أبرز التعديلات:
- ارتأت اللجنة القانونية وبعد دراسة نصوص وأحكام الدستور التي تعتبر متكاملة فيما بينها، بمعنى أنها تكمل بعضها بعض في إطار الغاية التي وضعت من أجلها، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
- ارتأت اللجنة تغيير مسمى المجلس ليصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، على أن يجتمع في حالة الضرورة، وبدعوة من جلالة الملك.
- اللجنة القانونية أخذت في عين الاعتبار وجاهة إنشاء هذا المجلس بالصيغة المعدلة، من أجل توفير مرجعية موحدة تجتمع عندما يتعلق الأمر بالشؤون والمصالح العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وبما يحقق مفهوم العقل المركزي الذي يمكنه التعامل مع التطورات، وإتخاذ القرارات الضرورية بشأنها، وهو في هذه المنزلة العالية من المسؤولية لا بد أن يكون له سند دستوري، يخوله صلاحيات اتخاذ القرار في ظروف غير عادية، تكتسب قراراته المشروعية اللازمة وتكون نافذة عندما تقتضي الضرورة.
- إضافة عبارة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني "حقوق الأردنيين وواجباتهم"، فهم اللجنة القانونية للأسباب التي استوجبت هذا التعديل ومعه التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كان بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
في الأصل كلمة الأردنيين تعني الجميع رجالآ ونساء، ولكن هذا التخصيص هدفه التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص .
- أقرت اللجنة القانونية التعديلات الواردة في المادة (40) من الدستور بعد شطب الفقرة "ي" المتعلقة بتعيين عضوين في مجلس الأمن الوطني، وتمت تضمينها في المادة (28) من المشروع المعدل (122) من الدستور، تلك المادة التي تتناول ممارسة جلالة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.
- هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة لجلالة الملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة جاء التعديل لبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللأبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة (40)، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.
- أقرت اللجنة التعديل الخاص بحق أعضاء المجلس بانتخاب رئيس المجلس لسنة شمسية واحدة بدل سنتين، وتضمين الدستور نص يسمح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته.
- أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على حق ربع "أي 25%" من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة بدلا من عشرة أعضاء.
- أقرت اللجنة القانونية بعض التعديلات بشأن المحكمة الدستورية، والتي شملت ما يلي:
لقد أعطت الصلاحية لمجلسي الأعيان أو النواب بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وأبقت على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب او الأعيان، وحق محكمة الموضوع أحالة الدفع بعدم دستورية الى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت ان هناك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من احالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك، كما اشتمل التعديل على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عدد من المختصيين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
- تم إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للإنتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لضمان الحيادية واستقلالها.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
-
أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب
-
انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات
-
أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان