الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تعديل يسمح للموظف العام الراغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوما من موعد الاقتراع.
كما تحظر الفقرة (ب) من المادة (11) الواردة في مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، على الموظف العام استغلال وظيفته تحت طائلة بطلان الترشح.
وتنص على أن الموظف العام يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
انعقاد ندوة فكرية متميزة في حزب الاتحاد الوطني الأردني حول العلاقات الأردنية السورية
-
"مالية الأعيان" تُناقش استراتيجية وزارة السياحة وموازنتها
-
مساعد رئيس مجلس النواب تمكين الشباب والمرأة أولوية وطنية
-
5 مواضيع عمالية على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
الفايز: الأردن قادر على مواجهة كل التحديات
-
إغلاق اجتماع الصحة النيابية مع الهواري أمام وسائل الإعلام
-
لا جلسة نيابية تحت القبة الأربعاء
-
مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية