الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تعديل يسمح للموظف العام الراغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوما من موعد الاقتراع.
كما تحظر الفقرة (ب) من المادة (11) الواردة في مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، على الموظف العام استغلال وظيفته تحت طائلة بطلان الترشح.
وتنص على أن الموظف العام يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية