الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تعديل يسمح للموظف العام الراغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوما من موعد الاقتراع.
كما تحظر الفقرة (ب) من المادة (11) الواردة في مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، على الموظف العام استغلال وظيفته تحت طائلة بطلان الترشح.
وتنص على أن الموظف العام يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الهميسات: الملك يمثل صوت الحكمة والمنطق
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر
-
مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"
-
تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا