الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الأحد، إن "من يثبت شراءه للأصوات من بين المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية تسقط عضويته بموجب القانون لأن عقوبة الفعل تزيد عن سنة".اضافة اعلان
وقال المومني "إذا حُكم على أحد الفائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد".
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص (...) أو للتأثير على غيره للاقتراع".
وأوضح المومني أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، "ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية".
وقال المومني "إذا حُكم على أحد الفائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد".
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص (...) أو للتأثير على غيره للاقتراع".
وأوضح المومني أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، "ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية".
-
أخبار متعلقة
-
خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بين التشكيك والوفاء: الأردن وغزة... حكاية لا يكتبها الزيف
-
الصفدي: الأصوات المأزومة لن تنال من مواقف الأردنيين قيادة وجيشاً وشعباً
-
“فلسطين النيابية”: الأردن لا يساوم ولا يبتز ولا يبيع مواقفه
-
"زراعة الأعيان" تقر مشروع قانون التعاون
-
الأخوة الأردنية العُمانية تلتقي السفير العُماني